وقد تقدّم (١) عن المحقق الكركي أنّ الغصب قرينة عدم الرضا.
وفيه أوّلا : أنّ الكلام في الأعم من بيع الغاصب (٢).
وثانيا : أنّ الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب ، لا مطلقا (٣) ، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن ، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع ، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة (٤) سواء.
وثالثا : قد عرفت (٥) أنّ سبق منع المالك غير مؤثّر.
______________________________________________________
ظلم على المغصوب منه. ومقتضى العادة عدم رضا المالك بل منعه عن تصرف الغاصب مطلقا من التصرف الخارجي والاعتباري في ماله.
(١) عند نقل الشيخ عنه في (ص ٥٢٦) : «ويظهر من المحقق الثاني حيث احتمل فساد بيع الغاصب ، نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا ، وهي الغصب» وتقدّم هناك أيضا أن المحقق الكركي ذكره وجها للبطلان ، وإلّا فقد اختار صحة بيع الغاصب كغيره من العاقد الفضولي. وكيف كان فقد ردّ المصنف هذا الوجه بوجوه ثلاثة ستأتي.
(٢) محصل هذا الجواب : أنّ هذا الدليل أخص من المدّعى ، وهو بيع الفضولي لنفسه سواء أكان غاصبا أم لا. وهذا الدليل مختص بالغاصب ولا يشمل غيره.
(٣) حاصل هذا الجواب : أنّ الغصب ليس أمارة على عدم الرضا بالبيع مطلقا حتى للمالك ، بل أمارة على عدم الرضا بكون البيع للغاصب ، لخصوصية فيه وهو الظلم. فليس الغصب أمارة على عدم الرضا بأصل البيع حتى يقع منهيّا عنه وباطلا.
وعليه فيمكن إجازة المالك للبيع الذي أنشأه الغاصب ، لكونه راضيا بالبيع وإن كان كارها لتصدّي الغاصب له.
(٤) أي : من جهة رضا المالك ببيعه وعدم رضاه به.
(٥) عند قوله في (ص ٥٢٣) : «وأمّا ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما فلم يدلّ دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة». ومحصل هذا الجواب هو : أنّه لا دليل على كون المنع السابق على عقد الفضولي ـ الباقي آنا ما بعد العقد بالعلم