ما لو باع مال غيره لنفسه ، لأنه (١) عكسه. وقد عرفت (٢) أنّ عكسه هو ما إذا
______________________________________________________
للإنسان أن يملك شيئا والثمن على غيره» ثم أورد عليه المحقق الشوشتري بقوله : «ويلزم من كلامه أنّه لو باع مال غيره لنفسه ثم أذن المالك ـ أي أجاز ـ على ما وقع عليه العقد كان أيضا باطلا ، للعلّة المذكورة» (١) وظاهر العبارة النقض على العلّامة بإلزامه بالبطلان ـ بمقتضى تعليله ـ في مسألتنا وهي بيع الغاصب مال غيره لنفسه مع ذهاب المشهور إلى صحته.
فمحصل هذا التخيل هو : أنّ مقتضى القول بالبطلان في الشراء بمال نفسه لغيره هو القول بالبطلان في مسألتنا ، وهي بيع مال الغير لنفسه ، حيث إنّ مسألتنا هذه عكس مسألة الشراء بمال نفسه لغيره ، فإنّ البناء على تنزيل الغير منزلة نفسه ثابت في كلتا المسألتين من الأصل والعكس. يعني : في مسألة ما لو اشترى بمال نفسه لغيره شيئا.
(١) أي : لأنّ الشراء بماله لغيره عكس ما نحن فيه من بيع مال غيره لنفسه. ومناط كليهما ـ وهو التنزيل المزبور ـ واحد ، فالصحة في أحدهما يستلزم صحة الآخر ، كما أن بطلان أحدهما يستلزم بطلان الآخر.
(٢) بقوله : «نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة» وغرض المصنف منع النقض الذي أورده صاحب المقابس على العلّامة قدسسرهما.
وبيانه : أن مسألة الشراء بمال نفسه لغيره ـ التي أفتى العلامة فيها بالبطلان ـ يكون عكسها ما إذا أعطى مال الغير للمشتري بقصد تملك الثمن ، من دون أن يبني على كونه مالك المبيع ولا اعتقاده بمالكيّته. وهذا باطل ، ولا تنفعه إجازة مالك المبيع.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، السطر ١٣ ـ ١٦ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٢ ، السطر ١٨.