الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد ، لأنّ معناها (١) هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته. وإن تعلّقت بغير المقصود كانت (٢) بعقد مستأنف ، لا إمضاء لنقل الفضولي ، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز ، والمجاز غير منشأ.
______________________________________________________
وكيف كان فمحصل هذا الوجه : أنّه إن تعلّقت إجازة المالك بما قصده البائع الفضولي من البيع لنفسه كانت الإجازة منافية للمعاوضة الحقيقية ، وهي صيرورة الثمن لمالك المثمن ، والمفروض دوران صحة البيع على هذه المعاوضة. فجعل الثمن للفضولي ـ بإجازة المالك ـ مناف للصحة ، إذ لازم الإجازة صيرورة الثمن ملكا للفضولي من دون أن يخرج المثمن عن ملكه. وهو خلاف المعاوضة الحقيقية ، فيكون هذا البيع باطلا.
وإن تعلّقت الإجازة بغير ما قصده الفضولي من البيع لنفسه بأن يكون أثر الإجازة مليكة الثمن للمجيز بإزاء المثمن الذي خرج عن ملكه ـ حتى يكون هذا البيع مصداقا للمعاوضة الحقيقية ـ كان متعلّق الإجازة حينئذ عقدا جديدا غير العقد الذي أنشأه الفضولي.
وبالجملة : فالمجاز غير عقد الفضولي ، وعقد الفضولي غير المجاز. هذا تقريب الاشكال ، ونقل المصنف قدسسره جوابا عن المحقق الميرزا القمي قدسسره وناقش فيه ، واختار وجها آخر للجواب عنه ، وسيأتي بيان الكلّ إن شاء الله تعالى.
(١) أي : معنى الصحة ـ التي ينطبق عليها مفهوم المعاوضة ـ هو صيرورة الثمن ملكا لمالك المثمن ، وإلّا لم يصح العقد المعاوضي وهذا مناف لما قصده الفضولي من تملك الثمن.
(٢) أي : كانت الإجازة متعلقة بعقد مستأنف ، لا بعقد أنشأه الفضولي ، ولم تكن إمضاء وتنفيذا لنقل الفضولي ، فلا يصير عقد الفضولي بإجازة المالك موضوعا لأدلة الإمضاء.