بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الذي قصد كونه واقعا على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم قد (١) بدّلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسي ، فيكون (٢) عقدا جديدا كما هو (٣) أحد الأقوال في الإجازة.
______________________________________________________
جنس التمليك بانتفاء فصله وهو وقوعه للغاصب ـ وأنّه لا بقاء للجنس بعد انتفاء الفصل ، وأنّ عقد الغاصب حرام وفاسد بالنسبة إلى نفسه ، لكنه عقد البيع عرفا. وفائدة ملاحظة الجنس هنا الإشارة إلى الصيغة ، يعني : أنّ العقد الذي وقع بضمّ الصيغة إلى قصد كونها واقعة على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم : قد بدّلته بجريانها على ذلك المال بعينه لنفسي ، فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة كما سنشير إليه .. فالمعيار هو وقوع الإيجاب والقبول على ملك معيّن .. ولا يذهب عليك أنّ ما اخترناه من كون ذلك عقدا جديدا لا ينافي القول بالكشف ، إذ معناه : انّي جعلت هذا العقد في موضع ما أوقعه الفضولي ، لا أنّي جعلته ناقلا من الحين كما هو الظاهر من لفظ العقد الجديد. فإنّ المراد بالجديد بيان المغايرة ، يعني : أنّ هذا عقد مغاير لما أوقعه الفضولي وإن اعتبرنا حصوله في موقعه ، لا أنّه لا أثر له قبل الإجازة ، ويبطل الأثر بمجرّد ذلك ، فافهم» (١). ولعلّ المصنف أراد بالموضع الآخر كلامه في الغنائم ، فراجع (٢).
(١) خبر قوله : «ان العقد» وضميرا «بدّلته ، بكونه» راجعان إلى العقد.
(٢) أي : فتكون الإجازة عقدا مستأنفا.
(٣) أي : كون الإجازة عقدا جديدا أحد الأقوال في الإجازة ، والقولان الآخران هما الكشف والنقل.
__________________
(١) جامع الشتات ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ (الطبعة الحديثة) ج ١ ، ص ١٥٥ ، السطر ١٣ إلى ٢٧ ، الطبعة الحجرية.
(٢) غنائم الأيام ، ص ٥٤١ ، ٥٥٤ ، ٥٥٥.