وقال (١) نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه. وقد صرّح (٢) في موضع آخر (٣)
______________________________________________________
تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه وقصده لوقوع البيع لنفسه برضا المالك ، ووقوع البيع عنه. والفرق واضح بين لحوق رضا المالك بمقتضى العقد ووقوعه من قبله بالعقد ، وبين تبديل الرضا والإيقاع بتحقق لحوق الرضا من المالك عن المالك .. والحاصل : أن الإجازة في بيع الغاصب إنّما هو في معنى التزام ورود معاملة جديدة على مال المغصوب منه ، لا إمضاء للعقد السابق .. إلخ» (١).
(١) أي : قال المحقق القمي قدسسره ، نظير ما ذكره ـ في بيع الغاصب ـ في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. وقد عرفت أنّ العبارة المنقولة في المتن هي بعض كلام المحقق القمي في مسألة «من باع» لا في تصحيح بيع الغاصب.
وعلى كلّ فإنّ المالك هنا صيّر عقد الفضولي عقدا لنفسه بالإجازة ، كصيرورة عقد الفضولي عن المالك ـ بعد تملّك العاقد الفضولي ذلك المبيع من مالكه ـ عقدا لنفس الفضولي ومتعلّقا لإجازته. وجه التنظير تبدّل العقد بعقد آخر في النظير ومورد بحثنا.
(٢) أي : صرّح المحقق المتقدم في موضع آخر من أجوبة مسائله ، وحاصله : جعل المالك العقد الصادر من الفضولي ـ لنفسه على مال الغير ـ عقدا لنفسه على ذلك المال. فمعنى الإجازة حينئذ تبديل عقد الغاصب الفضولي بعقد نفس المالك ، وتبديل عقد الفضولي بعقد نفسه.
(٣) ظاهر تعبير المصنف قدسسره وجود عبارة ثالثة للمحقق القمي قدسسره غير ما أفاده في بيع الغاصب وفي مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» حتى يكون استشهاد المصنف بعبارات ثلاث. مع أنّ المنقول في المتن هو كلام المحقق القمي في تصحيح بيع الغاصب ، فلاحظ قوله : «والتحقيق وإن كان انتفاء الجنس بانتفاء الفصل ـ أي انتفاء
__________________
(١) جامع الشتات ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، الطبعة الحديثة ، وج ١ ، ص ١٦٤ ، س ١٨ ـ ٤٢ من الطبعة الحجرية.