الإجازة في هذه الصورة (١) مصحّحة للبيع ، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود (٢) ، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ، ووقوع البيع عنه (٣).
______________________________________________________
لكن يمكن أن يستفاد من تفسيره للعقد الجديد وحدة الوجهين لبّا. ولا بدّ من نقل جملة من كلامه للوقوف على حقيقة الأمر ، وقد حمّل المشهور ـ القائلين بصحة بيع الغاصب وبأن الإجازة كاشفة ـ الالتزام بكون هذه الإجازة مبدّلة لمضمون عقد الغاصب ، وليست كاشفة محضا عن تأثير نفس عقد الغاصب في النقل والانتقال من حين وقوعه.
(١) وهي بيع العاقد الفضولي مال الغير لنفسه.
(٢) وهو بيع الفضولي للمالك ، فإنّ إجازة المالك فيه تتعلّق بنفس العقد وتنفّذه.
(٣) هذه العبارة هي التي ذكرها المحقق القمي في المقام الثامن الذي عقده للبحث عن اشتراط صحة بيع الفضولي بوجود مجيز حال العقد ـ أي مسألة من باع شيئا ثم ملكه ـ لا في بيع الغاصب ، حيث قال في دفع إشكال عدم كون إجازة المالك الفعلي إيثاقا للعقد الذي أوقعه الفضولي ، ما لفظه : «ويمكن دفعه وجعله من باب إيثاق العهد لو جعلنا الإجازة عقدا جديدا كما هو أحد المحتملات في الفضولي المعهود كما نقل عن صاحب كتاب كشف الرموز وفاقا لشيخه المحقق. على أنّا نقول : إنّه لا مناص لهم أيضا عن ذلك أي التزام العقد الجديد في بعض الصور. وتوجيه صدقها عليه بملاحظة ما يشبه نوعا من الاستخدام. فمعنى : ـ أجزت البيع ـ رضيت بالانتقال إليه من باب البيع. فاللّام في ـ البيع ـ أو الضمير في ـ أجزتها ـ راجع إلى الأثر المترتب على مطلق البيع ، لا البيع الخاص الواقع في الخارج حتى يقال : انه ليس رضا به. ويكفي هذا في صدق معنى الإجازة. توضيحه : أن الإجازة في صورة كون البائع غاصبا وقاصدا لبيع الملك لنفسه مصححة للبيع على الأصح ، كما ذهب إليه الأكثر ، وهو ليس في معنى لحوق الإجازة بالعقد كما هو كذلك في الفضولي المعهود ، بل بمعنى