العقد الواقع (١) للعقد المجاز (٢) ، فالمشتري (٣) إنّما رضي بذلك الإيجاب (٤) المغاير لمؤدّي الإجازة (٥). فإذا (٦) التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد وبعدم (٧) الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا (٨) فقد قامت (٩) الإجازة من المالك مقام إيجابه وقبول المشتري.
______________________________________________________
وقد تعلق قبول المشتري بهذا الإيجاب لا بما يجيزه المالك بعده. ومن المعلوم أنّ هذا العقد مغاير لما أمضاه المالك المجيز ، لأنّه أجاز بيعا يقع لنفسه لا للغاصب. وحينئذ فلو كانت الإجازة مبدّلة لعقد الغاصب بعقد المالك ـ والمفروض عدم إنشاء قبول آخر من المشتري ـ لزم قيام إجازة المالك مقام شيئين : أحدهما إيجاب المالك ، والآخر قبول المشتري ، وهو غير معقول ، فكيف يتحقق معاوضة جديدة بالإجازة؟
(١) وهو البيع المبني على دخول الثمن في ملك الغاصب.
(٢) وهو البيع المضاف إلى المالك ليدخل الثمن في ملكه.
(٣) جواب قوله : «إذا فرض» وجملة الشرط والجواب خبر قوله : «لان قصد» والعبارة لا تخلو من تعقيد ، ولا داعي له.
(٤) أي : الإيجاب من الغاصب.
(٥) وهو دخول الثمن في ملك المغصوب منه.
(٦) هذا متفرع على تحليل ما وقع من العقد والإجازة ، يعني : لو التزم المحقق القمي بكون الإجازة معاوضة جديدة قائمة بالمجيز والمشتري لزم قيام الإجازة مقام طرفي العقد وهما الإيجاب والقبول ، وهذا القيام غير معقول.
(٧) معطوف على «بكون» وهذا الالتزام ليس أمرا زائدا على كون الإجازة مبدّلة لعقد الغاصب بعقد المالك.
(٨) في قبال قبوله الأوّل لإيجاب الغاصب.
(٩) جواب الشرط في قوله : «فإذا التزم».