لأنّه (١) إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملّك المبيع منه ، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع (٢) فلا بدّ له (٣) من قبول آخر ، فالاكتفاء عنه (٤) بمجرّد إجازة البائع ـ الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه ـ التزام (٥) بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه. وهذا (٦) ما ذكرناه من أنّه خلاف الإجماع والعقل.
______________________________________________________
لا يجري فيما نحن فيه وهو بيع الغاصب لنفسه ، لأنّ ظاهر كلام المحقق وتلميذه هو الفضولي المعهود الذي يبيع للمالك ، لا من يبيع مال الغير بقصد تملك الثمن كما هو محلّ البحث.
(١) تعليل لعدم جريان كلام كاشف الرموز فيما نحن فيه وهو بيع الفضولي لنفسه ، ومحصله : أنّ المشتري هنا يقصد دخول الثمن في ملك الغاصب ، فلو كانت إجازة المالك موجبة لوقوع البيع للمغصوب منه لم يكن قبول المشتري مطابقا للإجازة ، ولا بدّ من إنشاء قبول آخر ، والمفروض عدمه.
(٢) أي : لما وقع من البائع الفضولي لنفسه.
(٣) أي : فلا بدّ لوقوع البيع للمالك من إنشاء قبول آخر. وقوله : «فلا بدّ» جواب الشرط في قوله : «فإذا بنى».
(٤) أي : عن قبول آخر ، وهو قبول إيجاب المالك.
(٥) خبر قوله : «فالاكتفاء» وقوله : «الراجعة» صفة للإجازة.
(٦) أي : الاكتفاء برضا البائع وإنشائه ـ عن رضا المشتري وإنشائه ثانيا ـ مخالف للإجماع والعقل كما مرّ آنفا.
هذا ما أفاده المصنف في ردّ كلام المحقق القمي ، وبه يظهر أنّ محذور مخالفة المنشأ للمجاز باق بحاله. ولذا تصدّى الماتن للجواب عنه ببيان آخر ، سيأتي تقريبه.