المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع ، فهو [بيع] قائم مقام إيجاب البائع ، وينضم إليه (١) القبول المقدّم [المتقدم] من المشتري. وهذا (٢) لا يجري فيما نحن فيه ،
______________________________________________________
إجازة عقد الفضول بيعا مستقلّا. ومن المعلوم حجية الألفاظ في مداليلها الالتزامية كحجيتها في المطابقية. وقد استفاد المحقق القمي والسيد العاملي قدسسرهما أيضا هذا الاستلزام ، وجعلاه قولا ثالثا في الإجازة في قبال الكشف والنقل.
قال الفاضل الآبي في تصحيح بيع الفضولي : «اللهم الّا أن يقول ـ أي القائل بالبطلان ـ ان عقد البيع لا يستلزم لفظا مخصوصا أعني : بعت ، بل كل ما يدلّ على الانتقال فهو عقد ، فلو [فمن] يلتزم هذا القول يكون إجازة المالك عنده بمثابة عقد ثان .. وإذا تقرّر هذا فلا إشكال على شيخنا دام ظله ، لأنّ النهي عنده في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ولا للبيع لفظ مخصوص .. والمختار عندنا اختيار شيخنا دام ظله» (١).
وقال السيد العاملي في موضعين : «فكأنّه قول ثالث ..» (٢).
أقول : لو لا أنّ الفاضل الآبي أدرى بمراد شيخه المحقق قدسسرهما من جملة «ليس للبيع لفظ مخصوص» أمكن أن يكون غرض المحقق نفي اللفظ المخصوص الذي اعتبره جماعة في البيع وغيره من العقود اللازمة من الصراحة في المنشأ ، كما اقتصر بعضهم على صيغة «بعت ، ملّكت». وأمّا كلمة «أجزت وأنفذت» ونحوهما مما يتعارف إنشاء الإجازة به فليس مرادفا للبيع والتمليك والشراء والنقل حتى يصح إنشاء البيع به.
(١) هذا الضمير وضمير «فهو» راجعان إلى إيجاب المالك ، وبانضمام القبول المتقدم يتحقق العقد المستأنف. هذا ما يقتضيه كلام الفاضل الآبي.
(٢) أي : ما نقله كاشف الرموز عن شيخه ـ من كون الإجازة بيعا مستقلّا
__________________
(١) كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤٤٥ و ٤٤٦.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٨ و ١٨٩.