لأنّه (١) حينئذ (٢) إنّما يقصد به (٣) المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّا أو نائبا ، ولذا (٤) يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع علمه (٥) بكونه نائبا ،
______________________________________________________
أما النقض فهو : أنّه إذا كان جهل الآخر بالفضولية موجبا لإشكال الإجازة من المالك ، حيث إنّ الآخر قصد تمليك العاقد ، كان مقتضاه بطلان عقد الوكيل ونحوه مع جهل الآخر بوكالته ، مع أن الفقهاء حكموا بصحة عقد الوكيل والولي مع جهل العاقد الآخر بالوكالة والولاية.
فالأصيل يملّك الوكيل والوليّ مع عدم قابليتهما للتملك ، لكون المال للموكّل أو للمولّى عليه. وحكمهم بالصحة كاشف عن إلغاء قصد الأصيل في مخاطبة الوكيل والولي ، فليكن المقام كذلك ، وأنّه لا عبرة بقصد الأصيل ولا بخطابه للفضولي ، فلا وجه لاستشكال العلّامة قدسسره ، بل لا بدّ من الحكم بالصحة.
وأمّا الدفع فهو : أنّ العاقد الجاهل بوكالة العاقد الآخر أو ولايته إنّما يقصد بخطابه له بمثل : «بعتك» مخاطبا عامّا يشمل الأصيل والولي والوكيل ، لا مخاطبا شخصيا لا يعمّ غيره ، بأن يقصد شخص المخاطب بما هو مخاطب.
وهذا بخلاف من يخاطب الفضولي ، فإنّه قاصد لتمليك الثمن له بشخصه ، لا بما يعمّ الغير وهو المالك. فظهر الفرق بين المقام والوكالة.
(١) تعليل لقوله : «لا ينتقض» فهذا دفع النقض المتقدم. أي : لأنّ العاقد ـ الجاهل بوكالة العاقد الآخر أو ولايته ـ إنّما يقصد .. إلخ.
(٢) أي : حين جهل أحد المتعاقدين بوكالة الآخر أو ولايته.
(٣) أي : يقصد بتمليكه المخاطب ، وضميرا «بعنوانه ، كونه» راجعان إلى المخاطب.
(٤) يعني : ولأجل أنّ الجاهل بوكالة الآخر يقصد مخاطبا عامّا جاز له هذه المخاطبة ، وإسناد الملك إليه.
(٥) أي : علم العاقد ، وضميرا «مخاطبته ، إليه» راجعان إلى النائب.