وبهذا (١) استشكل العلّامة رحمهالله في التذكرة حيث قال : «لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال ، من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد» (١).
ولا ينتقض (٢) بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته ،
______________________________________________________
تنقل الثمن إلى ملكه.
ففرق بين إجازة بيع البائع الفضولي وبين شراء المشتري الفضولي بقوله : «تملّكت» أو بقول البائع الأصيل : ملّكتك الكتاب مثلا.
(١) يعني : بإشكال الإجازة في هذا المورد استشكل العلّامة قدسسره أيضا في الفرع الذي ذكره ، نظرا إلى أنّ الآخر مع جهله بفضولية العاقد يملّكه ، ومع التمليك يشكل الإجازة.
ولا يخفى أنّ هذا الاشكال لا يختص ببيع الغاصب ، بل يجري في مطلق الفضولي ، لأنّ المشتري الجاهل يقصد ب «كاف» الخطاب تمليك هذا البائع ، لا غيره ، سواء باع لنفسه أم للمالك. ويشهد لهذا التعميم تقييد أشدية الإشكال في صورة علم المشتري بكون البائع غاصبا ، فلاحظ قوله : «أمّا مع العلم فالأقوى ما تقدم ـ أي الوقوف على الإجازة ـ وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل» حيث إنّه رجّح الصحة في صورة علم المشتري بفضولية البائع ، وخصّ شدة الاشكال بفرض علمه بكونه غاصبا.
(٢) الناقض هو المحقق الشوشتري ، فإنّه قدسسره عدّ كلام العلّامة ثالث وجوه الاشكال على بيع الغاصب لنفسه ، ثم ناقش فيه بقوله : «ويلزم عليه أنه لو باع الوكيل أو اشترى مع الآخر جرى الاشكال. وأنّه لو علم الآخر بكونه فضوليا وهو قد قصد البيع لنفسه كان أيضا موضع إشكال ، لعدم مطابقة القصدين» (٢) وغرض المصنف دفع هذا النقض عن كلام العلّامة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٣ ، السطر ٢١.