وبالجملة (١) : فنسبة المتكلم الفضولي ملك [تملّك] المثمن إلى نفسه بقوله : «ملكت أو تملّكت» كإيقاع (٢) المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي (٣) بقوله : «ملّكتك هذا بهذه الدراهم» مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك (٤).
______________________________________________________
(١) هذه الجملة تقرير آخر للإشكال الذي تقدم بقوله : «ولكن يشكل» ولا ربط لها بحلّ الاشكال بالالتزام بالنقل المستأنف.
وكيف كان فمحصل هذه الجملة : أنّ وزان نسبة الفضولي المشتري تملّك المثمن إلى نفسه بقوله : «تملّكت أو ملكت الثوب مثلا» وزان إيقاع مالك الثوب تمليكه على المخاطب الفضولي بقوله : «ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم» في كون مفهوم الإنشاء مشتملا على التمليك ، فإنّ إنشاء إيجاب مالك الثوب بقوله للمشتري الفضولي : «ملّكتك» وإنشاء قبول الفضولي بقوله : «تملكت» مشتملان على التمليك.
(٢) خبر لقوله : «فنسبة المتكلم».
(٣) وهو المشتري الفضولي.
(٤) أي : بكون الدراهم له أو لغيره ، فإنّه مع اشتمال الصيغة على كاف الخطاب بقوله : «ملّكتك» لا يبقى مجال لإجازة المالك حتى ينتقل المال إليه ، مثلا إذا قال مالك كتاب المكاسب للمشتري الفضولي الذي سرق درهمين من بكر : «ملّكتك هذا الكتاب بهذين الدرهمين» فهذا الإنشاء متكفل لمالكية المشتري الفضولي السارق للكتاب ، فإذا أراد صاحب الدرهمين إجازة هذا الشراء كانت إجازة مضمون هذا الإنشاء مفيدة لملكية السارق للكتاب بدرهمين لبائع الكتاب ، فلا ينتقل إلى مالك الدرهمين شيء. وهو خلاف مقتضى المعاوضة.
وهذا بخلاف القبول في «قبلت» في صورة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ، لأنّ تملّك البائع الفضولي للثمن لم يؤخذ في إنشائه البيع لنفسه. فإجازة المالك الأصيل