.................................................................................................
__________________
أو إجازته.
هذا كله مع عدم كون بعض الأمور المزبورة كحيازة المباحات وإحياء الموات قصديّا على ما هو قضية إطلاق أدلتهما ، هذا.
ثم إنّ المستفاد من جملة من النصوص كون قبض الصبي مفيدا للملكية ، كحسنة أبي بصير «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ قال : نعم ..» (١) الحديث. ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا» (٢) الحديث. ومعتبرة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام «قال : سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والرجال والنساء ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلّهم سواء» (٣) وكموثق يونس بن يعقوب : «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال : فقال لا بأس» (٤) فإنّ ظاهر هذه الروايات وغيرها هو مالكية الصبيان للزكاة والكفارة بمجرّد القبض.
هذا مضافا إلى : ما قيل من قيام السيرة على كون قبض الصبي مفيدا للملكية في الهبة وغيرها.
ثمّ إنّ الظاهر عدم خصوصية لزكاة المال والفطرة والكفارة ، فيتعدى إلى سائر الموارد ، ويحكم بمملّكية القبض في سائر المقامات المعتبر فيها القبض.
وهل تنفذ وصية الصبي أم لا؟ فيه خلاف ، فعن العلامة في القواعد : «يشترط في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٥٥ ، الباب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١.
(٢) المصدر ، ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٧٠ ، الباب ١٧ من أبواب الكفارات ، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٥٦ ، الباب ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٣.