.................................................................................................
__________________
استقلاله في التصرّف في أمواله ، فكلّ ما لا يعدّ في العرف تصرفا في أمواله استقلالا لا مانع عن جوازه ، فيصح تحجيره وحيازته والتقاطه وصيده وإحياؤه الموات.
ودعوى «عدم جواز الأمور المذكورة ، لاعتبار القصد فيها ، والمفروض أنّ قضية عمد الصبي خطاء ، هي جعل قصده كالعدم ، فلا يترتب على قصده أثر ، فما يصدر عن الصبي من الأمور القصدية يكون كالعدم» غير مسموعة ، لما عرفت من عدم دلالة «عمد الصبي خطاء» على تنزيل قصد الصبي منزلة عدم القصد ، بل إنّما يدلّ على تنزيل العمد منزلة الخطاء الذي هو موضوع لأحكام ، وذلك يختص بباب الجنايات. ولا يدلّ على لغوية قصد الصبي وكونه كالعدم في الأمور الّتي يعتبر في ترتب الأثر عليها قصدها ، هذا.
مضافا إلى : أنّ اعتبار القصد في بعض الأمور المذكورة كالحيازة وإحياء الموات والالتقاط غير مسلّم ، بل إطلاق مثل «من حاز ملك» و «من أحيى أرضا ميتة فهي له» و «من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أولى به» ونحو ذلك يقتضي عدم اعتبار القصد فيها.
والحاصل : أنّ عدم ترتب الأثر على الأمور القصدية الصادرة عن الصبي متوقف على أمرين : الأوّل : اعتبار القصد فيها ، والثاني : سقوط قصد الصبي عن الاعتبار.
وقد عرفت عدم اعتبار الأوّل في بعض الأمور المذكورة وعدم سقوط قصد الصبي عن الاعتبار بحيث يعدّ كالمعدوم ، لعدم دلالة ما استدل به من مثل قولهم عليهمالسلام : «عمد الصبي خطاء» على ذلك لما مرّ مفصّلا من أنّ مفاده تنزيل العمد منزلة الخطاء ، لا جعل قصده كالعدم.
وقد عرفت عدم تمامية الأمر الثاني ، و «أنّ عمد الصبي خطاء» من باب التنزيل ويختص بباب الجنايات ، ولا يشمل الأمور القصدية المزبورة ، فهي خارجة عن هذا التنزيل ، فلا يبقى إلّا ما ورد من «عدم جواز أمر الصبي إلى أن يبلغ» وقد مرّ سابقا أنّ المراد بعدم الجواز عدم الاستقلال ، فلا يشمل التصرف المقرون بإذن الولي