.................................................................................................
__________________
ومنها : تعزيرات الصبي ، فإنّه لا إشكال في ثبوتها على الصبي. إنّما الكلام في أنّ خروجها عن حديث رفع القلم ونحوه هل هو بالتخصص أم التخصيص؟ قال المصنف قدسسره : «ثم إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير» وحاصله : أنّ المراد بالقلم المرفوع عن الصبي هو رفع التكاليف الإلزامية الثابتة على البالغين ، فيكون خروج تعزيرات الصبي عن حديث «رفع القلم» موضوعيا ، لعدم ثبوت تلك التعزيرات في حق البالغين ، بل هي ثابتة في حق الصبيان لحكمة خاصّة ، وهي تأديبهم وصيانتهم عن الضلال.
ويحتمل أن يكون خروج تعزيرات الصبي عن رفع القلم بالتخصيص ، بأن يقال : إنّ رفع القلم يشمل كل حكم إلزامي ، وقد خرج عنه تعزيرات الصبي بنصوص خاصة.
والتحقيق أن يقال : إنّ التعزيرات الثابتة في الشريعة المقدسة إمّا أن يؤخذ في موضوعها البالغ ، وإمّا أن يؤخذ في موضوعها الصبي ، وإمّا أن لا يؤخذ شيء منهما في موضوعها ، بأن كان موضوعها الطبيعي الجامع بين البالغ والصبي.
فإن كان موضوعها البالغ فهي ترتفع عن الصبي ، لعدم الموضوع ، فالخروج عن حديث رفع القلم موضوعي.
وإن كان موضوعها الطبيعي الجامع بين البالغ والصبي فالخروج حكمي.
وإن كان موضوعها الصبي فهي غير قابلة للرفع ، لأنّ مقتضي الشيء لا يكون رافعا له ، فلا محالة يخصّص عموم رفع القلم بما دلّ على تلك التعزيرات على الصبي ، هذا.
ومنها : عدم العبرة بقبض الصبي وإقباضه وإقراره ونذره وإيجاره وضمانه وغيرها ممّا يعتبر فيه القصد ، فإنّ شيئا من تلك الأفعال لا يترتب عليه الأثر إذا صدر عن الصبي ، لأنّ قصده كلا قصد. وقد أيّده المصنف بما نقله عن التذكرة.
لكن يرد عليه ما تقدم من عدم دليل على سقوط فعل الصبي وقوله عن الاعتبار مطلقا حتى مع إذن الولي ، لأنّ دليل عدم جواز أمر الصبي لا يقتضي إلّا عدم جواز