.................................................................................................
__________________
هذا القبيل ، إذ لم يؤخذ في قاعدته إلّا صدق الإتلاف المعلوم صدقه على الإتلاف العمدي وغيره.
هذا مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الحديث بما إذا كان للفعل العمدي أثر كالجناية العمدية ، وللفعل الخطائي أثر آخر بالنسبة إلى غير الفاعل ، فيحكم على فعل الصبي حينئذ بحكم الخطاء ، ومن المعلوم أنّ الإتلاف لا يختلف حكمه بحسب العمد والخطاء ، فلا يكون الحديث شاملا للإتلاف ، كما لا يشمل كفارات الحج ، لأنّ عدم وجوب الكفارات على الصبي المرتكب لمحرّمات الإحرام إنّما هو من جهة انتفاء الموضوع وهو العمد ، فعدم ترتبها على الخطاء الصادر عن البالغ إنما هو لعدم تحقق العمد ، لا لأجل موضوعية الخطاء له كموضوعية الخطاء في باب الجنايات.
فما عن المحقق النائيني قدسسره «من التمسك بالحديث في كفارات الحج» مما لم يظهر له وجه ، لما عرفت من أنّ انتفاء الكفارات عن ارتكاب البالغ خطاء لمحظورات الإحرام إنّما هو لانتفاء موضوعها وهو العمد ، لا لأجل الخطاء كما لا يخفى.
وأمّا الثاني أعني : حديث رفع القلم ، فلأنّ المراد به كما مرّ آنفا رفع الأحكام الإلزامية عن الصبي. وهذا لا ينافي توجه الأحكام الإلزامية إليه بعد البلوغ ، لإمكان موضوعية فعل الصبي لأحكام إلزامية بعد بلوغه ، فإنّ جميع الإلزاميات مرفوعة عن الصبي ما دام صبيا ، فإذا بلغ توجّه إليه وجوب تدارك ما أتلفه في حال الصبا ، لأنّ الإتلاف بعنوانه موجب للضمان وإن كان المتلف صبيا. وليس الضمان من الأحكام الإلزامية حتى يرفع بحديث رفع القلم.
لا يقال : إن كان الإتلاف موضوعا لوجوب الأداء بعد البلوغ فليكن بيع الصبي أيضا واجب الوفاء بعد البلوغ.
فإنّه يقال : إنّ بيع الصبي غير نافذ بمقتضى رواية ابن سنان المتقدمة ، حيث إن نفوذ أمر الصبي أنيط فيها بالبلوغ ، فعقد غير البالغ لا أثر له ، هذا.