.................................................................................................
__________________
والمتكفل لبيان الأمر الأوّل هو : «رفع القلم عن الصبي» ولبيان الأمر الثاني هو قوله : «تحمله العاقلة» وهذا معنى رفع القلم ، يعني : أنّ قلم التكاليف الإلزامية الثابتة للأفعال العمدية على البالغين مرفوع عن الصبي ، فعمد الصبي عمد تكوينا وخطاء تشريعا. فالقصاص مرفوع عن الجناية الصادرة عنه عمدا ، فرفع القلم عن الصبي متمم لقوله : «عمد الصبي خطاء» لا معلول له.
وعلى هذا فمفاد رواية أبي البختري موافق لما يستفاد من سائر الروايات المتضمنة لكون الصبي مرفوع القلم.
هذا مضافا الى ضعف سندها بأبي البختري الذي اسمه وهب بن وهب بن عبد الله بن رمعة بن الأسود ، لأنّه كان كذّابا عامي المذهب. فلا تكون الرواية حجة.
فتلخص من جميع ما تقدم : أنّه لا دليل على كون الصبي مسلوب العبارة ، بحيث لا يترتب على إنشاءاته العقدية والإيقاعية أثر أصلا ولو كانت بإذن الولي أو إجازته. مع أنّ الإذن والإجازة يوجبان إضافة ما أنشأه الصبي إلى الولي كعقد الفضولي.
ثمّ إنّ المصنف قدسسره أشار إلى فروع :
منها : مسألة إتلاف الصبي وسببيّته للضمان وعدمها ، فإنّه قد يتوهم عدم الضمان ، لأنّ عمد الصبي خطاء ، ولأنّ قلم التكليف مرفوع عنه حتى يحتلم.
لكن فساد هذا التوهم ظاهر. أمّا الأوّل فلأنّ تنزيل عمد الصبي منزلة خطائه إنّما هو في خصوص الأفعال التي لا تكون موضوعة للأحكام الشرعية ، إلّا إذا صدرت عن فاعليها بالقصد والاختيار ، فلو كان الحكم الشرعي مترتبا على نفس الفعل وإن صدر بلا قصد وعمد كالجنابة الموجبة للغسل وإن حصلت في النوم ، وكمباشرة النجاسات الموجبة لنجاسة البدن ، وإن كانت المباشرة بغير إرادة واختيار ، وكالإحداث الناقصة للطهارة ، فإنّها ناقصة لها وإن صدرت جهلا أو غفلة وبغير اختيار ، فإنّ موضوعية هذه الأمور لأحكامها لا تتوقف على صدورها عن قصد وعمد. ومن المعلوم أنّ الإتلاف من