واخرى (١) بأنّ الإجازة إنّما تتعلّق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها (٢).
وفيه (٣) : أنّ حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الاشكال ـ أعني قول المشتري الغاصب : تملّكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ـ
______________________________________________________
كشف الظلام ، خصوصا مع تعارف التعبير عن المحقق الشوشتري ب «بعض المحققين» أو «ببعض من عاصرناه».
(١) غرضه من هذا الالتزام تصحيح الإجازة ، بأن يقال : إنّ متعلّق الإجازة نفس مبادلة العوضين مع الغضّ عن خصوصية تملك المشتري الغاصب للمثمن ، وإن كانت مأخوذة في المبادلة في مقام الإنشاء بقوله : «تملّكت المثمن».
(٢) أي : في المبادلة ، لدلالة «تملّكت أو ملكت» على خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن. ثم إنّ السيد الطباطبائي قدسسره تعرّض لهذا الإشكال في حاشيته على المتن ، فراجع (١).
(٣) يعني : وفي التزام المتفطن المعاصر بكون الإجازة متعلّقة بنفس مبادلة العوضين إشكال ، وهو : أنّ حقيقة العقد ـ وهي قوله : تملكت ـ ليست في الخارج مركّبة من شيئين ، وهما إنشاء المبادلة وإنشاء ملكية المثمن للمشتري ، حتى تصح المبادلة بإجازة مالك الثمن أعني الدراهم ، ويصير المثمن ملكا للمجيز ، وهو صاحب الدراهم. بل حقيقة العقد بسيط ، وهي إنشاء المشتري الفضولي تملكه للمبيع ، وإجازة المالك الأصيل للدراهم لا تجدي في تملكه للمبيع ، بل تملكه له محتاج إلى عقد جديد وناقل مستأنف.
والحاصل : أنّ إجازة مضمون هذا العقد تجدي في مالكية المشتري الفضولي للمبيع ، وهو خلاف مقتضى المعاوضة ، إذ يلزم خروج الثمن عن ملك مالكه من دون عوض ، لأنّ المفروض اقتضاء الإجازة لصيرورة المبيع ملكا للمشتري الغاصب
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤٣.