مع (١) أنّه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص (٢) المتقدمة في المسألة كما اعترف به أخيرا (٣).
______________________________________________________
(١) هذا ردّ للالتزام ببطلان شراء الغاصب لنفسه ، وكان الأنسب أن يقول : «لكن فيه : أنّه مخالف للفتاوى» أو «لكنه مخالف للفتاوى .. إلخ». وتقدّم في (ص ٥٤٠) نقل عبارة المقابس المتضمنة لفتاوى جماعة ممّن قال بصحة بيع الغاصب بإجازة المالك.
(٢) الظاهر إرادة نصوص الاتجار بمال اليتيم المتقدمة في (ص ٤٣٨) والنص الوارد في الودعي الذي تقدم مضمونه في (ص ٥٣١) وغيرهما.
ولا يخفى أن مخالفته للفتاوى تقدح إذا كانت المسألة إجماعية ، والمفروض عدم إجماع في البين. فلا تقدح المخالفة المزبورة.
نعم هذا الجواب ـ أي : الالتزام ببطلان العقد ـ التزام بالإشكال ، أعني به كون الإجازة موجبة لانتقال المبيع إلى مالك الثمن.
(٣) لم أظفر في المقابس باعترافه بدلالة أكثر النصوص على صحة بيع الغاصب أو شرائه. نعم ورد هذا الاعتراف في كلامه «إن قلت» مما يقصد قائله تصحيح بيع الغاصب ووقوعه للمالك بإجازته ، حيث قال : «يمكن دفع المحذورات الثلاثة بأسرها ، أما الأوّل وهو المخالفة للقصد فبما سبق من عدم اعتباره فيما إذا كانت المعاملة جهة واحدة تقع عليها ، فإنّ تعيّن الجهة مغن عن القصد .. ويشهد للحكم هنا تتبع كلمات الأصحاب في تضاعيف الأحكام ، وحكاية بيع عقيل دار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورواية مسمع السابقة ، فإنّ الظاهر وقوع معاملات الودعي عن نفسه ، ورواية ابن أشيم .. والروايات الواردة في النكاح. فإنّ ظاهرها عدم قصد وقوع النكاح عن المولى ، أو الولي ، أو الزوجين ، بل قصد الاستقلال بالأمر» (١) لكن صاحب المقابس تنظّر في هذا الكلام وقال : «قلت : باب المناقشة فيما ذكر واسع».
ولعلّ مراد المصنّف قدسسره من بعض المعاصرين الشيخ الأعسم صاحب
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٣.