.................................................................................................
__________________
«أكرم زيدا العالم ، لكونه عالما» سرى الحكم ـ وهو وجوب الإكرام ـ إلى سائر أفراد العالم ، لأنّه حكم كلي أنشئ على طبيعي العالم المستفاد من قوله : «لكونه عالما».
وبالجملة : البناء على سراية الحكم المعلّق على فرد من أفراد الجهة التقييدية إلى سائر الأفراد التي لم يعلّق عليها ذلك الحكم غير سديد. وبدون إثبات ذلك لا يتم المطلوب ، وذلك لاختصاص الحكم بتلك الحصة ، وعدم صلاحيته للسراية إلى سائر الحصص.
ومن هذا القبيل ما نحن فيه ، فإذا قال المشتري الفضولي الغاصب لدينار من زيد مثلا : «تملّكت هذا الثوب بهذا الدينار» أو قال البائع : «ملّكتك هذا الثوب بهذا الدينار» فقد علّق المشتري الحكم الذي هو الاشتراء بالغاصب المدّعي للمالكية التي هي حيثية تقييدية لهذا الاشتراء كما يقول به الشيخ. إلّا أنّ هذا الحكم لا يثبت لجميع أفراد المالك حتى يثبت للمالك الحقيقي المجيز ، بل لخصوص الحصة التي هي في ضمن فرد خاص ، وهو الغاصب المشتري لنفسه ، لكون المنشأ ـ وهو الاشتراء ـ واحدا خارجيا وجزئيا حقيقيّا مختصّا بالمشتري الغاصب وقائما به. ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان مالكا حقيقيا.
وكذا قول البائع : «ملكتك» فإنّ التمليك وإن كان للمشتري الغاصب المدّعي لمالكية الثمن ـ وهو الدينار ـ في المثال. إلّا أنّ هذا الحكم الجزئي لا يقبل التعلق بغير المشتري الغاصب ، لأنّه المخاطب في حال إنشاء البيع ، ولا يشمل المالك الحقيقي ، إذ المخاطب شخص خاص ، والحكم الثابت له لا يتعدّى إلى غيره ، فإنّه مثل المثال المذكور ، وهو قوله : «أعطيت أجرة زيد البنّاء» مع كون البنّاء هناك حيثية تقييدية أيضا.
فصارت النتيجة : أنّ ما تفصّى به المصنّف قدسسره ـ من جعل المالكية حيثية تقييدية ـ عن الاشكال ، وهو ما أفاده بقوله في (ص ٥٧٤) : «ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا» لا يدفع الإشكال.