لصيرورة العوض ملكا للفضولي ، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد (١) ، وتبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته.
وذكر بعضهم (٢)
______________________________________________________
ـ التي دفع بها المصنف إشكال مغايرة ما وقع لما أجيز ـ أم للمشتري الفضولي كما عن كاشف الغطاء قدسسره.
فالظاهر أنّ غرض المصنف قدسسره من قوله : «مع انه ربما .. إلخ» ، هو إثبات صحة العقد وإن لم يكن تصحيحه لمالك الثمن لأجل مغايرة الإجازة لما وقع ، إذ يصح للفضولي بدون محذور مغايرة ما وقع للإجازة.
(١) قال في محكيّها : «ولو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا ، كقوله : اشتر بمالي لنفسك كذا. وأمّا مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك. ولو باع المالك عن غيره صحّ البيع عن المجيز» (١).
والظاهر كفاية رجوع الإجازة إلى الهبة عن رجوعها إلى البيع ، لأنّ وقوع البيع في مال الفضولي الذي صار مالكا بالهبة كاف في صحة البيع ، من دون حاجة إلى رجوع الإجازة إلى البيع ، إذ المفروض وقوع البيع في ملك الأصيل بعد حصول الهبة.
(٢) لعلّ المراد به صاحبا المقابس والجواهر (٢) ، حيث إنّهما صحّحا بهذين الوجهين بيع غير المالك ، فصاحب الجواهر قدسسره صحّح بهما جواز التصرفات المنوطة بالملك للمتعاطيين بناء على ترتب الإباحة عليها ، وتقدم نقل بعض كلامه في (ج ٢ ، ص ٩٧) فراجع.
وصاحب المقابس قدسسره وإن ذكر ما نقله المصنف في المتن ، ولكنه ذكرهما
__________________
(١) شرح القواعد ، مخطوط ، الورقة ٦٠
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٣ ، السطر ١٦ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨ و ٢٢٥ و ٢٣٢.