قياس مع (١) الفارق ، لأنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء (٢) تقدير الملك آنا ما قبل البيع. بخلاف الإجازة ، فإنّها لا تتعلّق إلّا
______________________________________________________
قال : «ومن المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الإباحة ..
الثاني : أن يدلّ دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرّد الإباحة ، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما فيقع البيع في ملكه» (١).
(١) إشارة إلى ثاني الأمرين من النظر ، ومحصله : أنّ قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق ، لأنّ دلالة الاقتضاء يحتمل أن تكون مقتضية لتقدير الملك آنا ما قبل البيع حتى يقع البيع للمخاطب ، لوقوعه في ملكه حينئذ. وهذا بخلاف الإجازة ، فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع سابقا ، لأنّ الإجازة رضى بما وقع وتنفيذ له ، والمفروض أنّ ما وقع لم يكن إلّا مبادلة مال المالك ، لا مال العاقد الفضولي. والإذن رضا بما يقع. وكم فرق بينهما.
فقياس الإجازة على الإذن في غير محله ، لأنّه يصح أن يكون الإذن توكيلا للمخاطب بتمليك المال لنفسه هبة ، ثم بيعه أو عتقه عن نفسه. بخلاف الإجازة ، فإنّه لا يصح فيها ذلك ، إذ لا معنى للتوكيل في أمر متقدم. بخلاف الإذن ، فإنّه توكيل بالإضافة إلى أمر متأخر.
(٢) وهي دلالة مقصودة للمتكلم ، ويتوقف صدق الكلام أو صحته على تقدير ، كتقدير الأهل في مثل السؤال من القرية ، وتقدير «الكاملة» في مثل «لا صلاة لجار المسجد» وتقدير الحكم في مثل «لا ضرر ولا حرج» وهكذا.
وهذه الدلالة تقتضي مالكية الآمر في «أعتق عبدك عني». فينحل الأمر إلى «ملّكني عبدك بكذا ثم أعتقه عنّي». والوجه في هذه الدلالة الجمع بين الأدلة. والمفروض عدم وجود المقتضي لمالكية الفضولي الغاصب حتى يقال بدخول عوض المغصوب في ملكه.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ـ ١٠١.