بل ادّعى بعضهم (١) في مسألة قبض المبيع «عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتر لنفسك به طعاما» وقد صرّح به (٢) الشيخ والمحقق (١) وغيرهما (٣).
نعم (٤) سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري
______________________________________________________
(١) وهو صاحب الجواهر قدسسره لقوله : «بلا خلاف أجده فيه ، لامتناع الشراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير ولو بإذنه» (٢).
(٢) أي : ببطلان قول مالك الثمن : «اشتر به لنفسك طعاما».
(٣) كالشهيد ، والمحقق والشهيد الثانيين والصيمري ، كما في مفتاح الكرامة (٣).
(٤) استدراك على قوله : «وأما الثاني فلما عرفت من منافاة .. إلخ» وبيانه : أنّ المشتري من الغاصب ـ لو علم بالغصب ـ كان تسليم الثمن للبائع تسليطا له عليه ، فالثمن وإن لم يدخل في ملك الغاصب بهذه المعاوضة ـ لعدم كون المبيع ملكه ـ لكنه يجوز له التصرف في الثمن استنادا إلى تسليط المشتري له عليه كما ذهب إليه قطب الدين الرازي والشهيد قدسسرهما ، فلو اشترى الغاصب بهذا الثمن شيئا ملكه.
وهذا التملك شاهد على عدم اعتبار مالكية العوضين في باب البيع ، وأنّ مجرد إذن المالك لغيره مصحّح لوقوع المعاملة لذلك الغير. وعليه فيشكل ما أفاده المصنف بقوله : «وأمّا الثاني فلما عرفت من منافاة .. إلخ» لدلالة كلام قطب الدين والشهيد قدسسرهما على كفاية التسليط المالكي في صحة المعاملة لنفسه بمال الغير.
هذا لو أبقينا فتوى الأصحاب على ظاهرها من كفاية التسليط وإباحة التصرف. وأما لو حملناها على مالكية الغاصب للثمن فلا منافاة كما سيأتي.
__________________
(١) راجع المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٣ ، ص ١٧٤.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٥١٥ و ٥١٦.