كما نسبه الفخر رحمهالله إلى الأصحاب ، أو آنا ما (١) قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا (٢) للشراء.
وكيف كان (٣) فالأولى في التفصي
______________________________________________________
وهذا ما احتمله فخر المحققين قدسسره بقوله : «فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له ـ أي بإجازته لبيع الغاصب ـ فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن له ، وربحه له ، وليس للمالك أخذه ، لأنّه ملك الغاصب» (١).
وعلى هذا فتملّك الغاصب للثمن يستند إلى إجازة المغصوب منه ، سواء اشترى به شيئا أم لا.
ثانيهما : أنّ التسليط المالكي غير كاف في صحة البيع والشراء بمال الغير ، ولكن يلتزم بالملكية الآنية قبل أن يشتري الغاصب بالثمن شيئا ، فيكون الشراء بالثمن المملوك له ، لا لذلك المشتري المسلّط للغاصب على ماله.
وبناء على هذين الوجهين لا يكون حكم قطب الدين والشهيد منافيا لما تقدم في منع الوجه الثاني من أنّ حقيقة المعاوضة تتوقف على دخول العوض في ملك مالك المعوّض. وجه عدم المنافاة صيرورة الغاصب مالكا إمّا مطلقا وإمّا آنا قبل الشراء ، هذا.
(١) هذا في مقابل قوله : «مطلقا» فالمراد بالإطلاق يعني : كون الغاصب مالكا للثمن سواء اشترى به شيئا أم لا.
(٢) قيد لقوله : «الا ان يحمل» والدليل على هذا الحمل هو دلالة الاقتضاء. فتأمّل.
(٣) يعني : سواء تمّ الوجهان المتقدّمان عن بعض تلامذة كاشف الغطاء قدسسره لحلّ الإشكال في شراء الفضولي الغاصب لنفسه شيئا أم لم يتمّا ، فالأولى .. إلخ.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٨.