وهذا (١) كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية ، وإلّا (٢) لكان ردّها موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه.
وحينئذ (٣) فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن ، لسبق (٤) اختصاص الغاصب به ، فيكون (٥) البيع بلا ثمن.
ولعلّ هذا (٦) هو الوجه في إشكال العلّامة في التذكرة ، حيث قال ـ بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري (٧) ـ : «إنّ الحكم في الغاصب
______________________________________________________
(١) أي : حكم الأصحاب بعدم رجوع المشتري على البائع لأخذ الثمن ـ في صورة ردّ المالك لهذا البيع ـ كاشف عن عدم حصول المعاوضة الحقيقية ، إذ مقتضاها دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن.
(٢) أي : ولو كان هذا البيع معاوضة حقيقية لكان للمشتري حقّ الرجوع على البائع بالثمن عند ردّ المالك للبيع ، وأخذ الثمن من البائع الغاصب.
(٣) أي : وحين عدم تحقق المعاوضة الحقيقية فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن ، لكون سبب اختصاص البائع الغاصب بالثمن ـ أعني به : دفع المشتري العالم بغصبيّة المبيع له إلى الغاصب وتسليطه عليه ـ أسبق من السبب الثاني ، وهو إجازة مالك المبيع.
(٤) تعليل ل «لم يملك الثمن» وقد مرّ توضيحه آنفا.
(٥) هذا هو الإشكال الذي أشار إليه في (ص ٦٠٣) بقوله : «يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع».
(٦) أي : وقوع البيع بلا ثمن ـ الذي هو لازم حكم الأصحاب بعدم جواز رجوع المشتري على البائع بالثمن في صورة ردّ المالك ـ هو الوجه في إشكال العلامة .. إلخ.
(٧) لعدم تحقق المعاوضة مع عدم كون المبيع ملكا للبائع.