كان أو غيره (١) إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز ، وهو (٢) الذي لم يفرّق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه. وأمّا الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع
______________________________________________________
شيئا ثم ملكه» ووقوعه للعاقد لو أجاز ، ومسألة بيع الغاصب لنفسه ووقوعه للمالك لو أجاز.
فإذا باع الفضولي مال غيره لنفسه ثم اشتراه من مالكه فقد حكم العلّامة بعدم الصحة ، لكونه موردا لرواية حكيم بن حزام الناهية عن بيع ما ليس عندك.
ولو اشترى الفضولي لنفسه ـ كالغاصب ـ ولم يتملّك ما باعه ، وأجاز المالك ، فظاهر كلام العلّامة الصحة وإن استشكل فيها في حال علم المشتري بالغصب. لكن الظاهر التزامه بالصحة ، ولا أقلّ من عدم دعوى الإجماع على البطلان.
قال في خامس فروع بيع الفضولي : «الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ، ويأخذ الحاصل في الحال ، يتبع العقود ويعتمد مصلحته في فسخ أيها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحّهما عنده بطلان الجميع» (١) فلو كان بيع الغاصب فاسدا عنده لم يكن وجه لجواز إمضاء المالك بعض العقود الواقعة على ماله.
(١) كما لو اعتقد بأنّه مالك ، كما في صحيحة الحلبي الواردة في إقالة مشتري الثوب بوضيعة وبيعه من شخص آخر أغلى مما أقال به المشتري الأوّل.
(٢) أي : بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو غيره إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز ، من دون أن يفرض تملك الغاصب له ببيع أو إرث أو هبة. فلو صار الفضولي مالكا وأجاز عقد نفسه كان خارجا عن البحث ، لكونه من صغريات مسألة «من باع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ونحوه في ص ٤٨٦ ، السطر ٩.