عينا أو دينا (١) في ذمة الغير (*).
______________________________________________________
بغيرهما ، فباع زيد فضولا هذا الطعام الذّمّي من بشر مثلا بكذا ، فإن أجاز عمرو هذا العقد الفضولي صحّ ، ودخل الثمن في ملكه ، لعموم أدلة صحة البيع الفضولي. وإن ردّه بطل.
ثانيتها : أن يكون زيد ـ وهو البائع الفضولي ـ مديونا لعمرو كرّا من طعام ، فباع هذه الحنطة الذميّة من بكر بكذا ، فإن أجاز عمرو ـ وهو مالك ما في ذمة زيد ـ صحّ وتملّك الثمن. وإن ردّه بطل.
ثالثتها : أن لا تكون الذمة مشغولة للغير قبل البيع ، كما إذا باع زيد الفضولي من بكر كرّا من طعام في ذمة عمرو ، مع عدم اشتغال عهدة عمرو بهذا الطعام ـ قبل البيع ـ لا لبكر ولا لغيره ، وإنّما يستقرّ في ذمته بنفس هذا البيع لو أجازه.
وعلى هذا فالمبيع الكلّي ـ وهو الكرّ من الطعام ـ قد يستقرّ قبل البيع في ذمة غير الفضولي كما في الصورة الاولى ، وقد يستقرّ ـ كذلك ـ في ذمة نفس الفضولي. كما في الصورة الثانية. وقد يستقر بنفس البيع في ذمة غير الفضولي كما في الصورة الثالثة. هذا إذا كان المبيع فضولا كلّيا في الذمة ، وتجري هذه الصور الثلاث في الشراء بالثمن الكلي كما سيأتي في المتن.
(١) من هنا أشار إلى الصور الثلاث. فالمراد «بالغير» الأوّل هو من يبيع عنه الفضولي المعبّر عنه بالمالك والبائع الأصيل ، وإن شئت فعبّر عنه بغير الفضولي.
والمراد بالغير الثاني غير البائع الأصيل ، وهو إمّا نفس الفضولي الذي اشتغلت ذمته بكرّ من طعام لعمرو البائع الأصيل ، وإمّا غير الفضولي المديون لعمرو بكرّ من
__________________
(*) أو كلّيّا في معيّن ، كأن يقول الفضولي : «بعتك صاعا من هذه الصبرة ـ التي هي مال زيد ـ بدينار» مثلا ، فإنّ الظاهر ـ بناء على القول بصحة عقد الفضولي ـ هو الصحة إذا أجاز مالك الصبرة». ولعلّه لوضوحه لم يتعرّض له المصنف ولا غيره. وكذا الحال في الجزء المشاع ، كما إذا باع فضولا ثلث دكّان غيره. فإن أجازه المالك صحّ البيع كسائر العقود الفضولية ، وإن ردّه بطل.