أو «بعت هذا بكذا في ذمة فلان (١) وحكمه (٢) أنّه لو أجاز فلان يقع العقد له ، وإن ردّ (٣) بطل رأسا.
وإمّا (٤) بقصده العقد له ، فإنّه إذا قصده في العقد تعيّن كونه صاحب الذمة ، لما عرفت (٥) (*) من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير (٦) من خرج عنه
______________________________________________________
(١) هذا في الثمن الكلي ، وما قبله في المبيع الكلي ، فإنّ تشخّصهما منوط بالإضافة إلى ذمة شخص خاص.
(٢) أي : وحكم تشخيص الكلي ـ بإضافة إلى شخص خاص ـ هو قابليته للصحة بالإجازة ، وللبطلان بالرد.
(٣) الضمير المستتر وضمير «له» راجعان إلى «فلان».
(٤) معطوف على قوله : «إمّا» وحاصله : أنّه قد يكون تشخيص الكلي بقصد الفضولي وقوع العقد للغير ، كأن يقصد «بيع كرّ من طعام على زيد بدينار» فإنّ قصد كون البيع على زيد بدينار يعيّن كون زيد صاحب الذمة. ووجه تعيّنه هو : كونه مقتضى المعاوضة ، فإنّ مقتضى قصد كون زيد بائعا هو خروج المبيع من كيسه ودخول الثمن في كيسه.
(٥) تقدّم التنبيه عليه مكرّرا ، كما في رابع تنبيهات المعاطاة ، وكما في بيع الفضولي لنفسه ، حيث قال في ردّ الوجه الثاني : «فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة ..» فلاحظ (ص ٥٩٩).
(٦) يعني : غير من قصد له العقد.
__________________
(*) ما أفاده في حقيقة المعاوضة ـ من اعتبار دخول كلّ واحد من العوضين في ملك من خرج عنه العوض الآخر ـ هو مبنى الملازمة بين تعيّن كلّ من المعقود له وذي الذمّة بتعيين الآخر بالإضافة أو بالقصد ، لفرض وحدتهما. وأمّا بناء على عدم كون