العقد ، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردّده (١) بين الفضولي ومن وقع له العقد ، إذ (٢) لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ، ووقع له. إلّا (٣)
______________________________________________________
وتردّده بين الفضولي ومن وقع له العقد ، إذ ليس الفضولي طرف المعاملة ، فإنّ طرفيها هما المالكان للعوضين.
(١) هذا الضمير وضميرا «لخروجه ، ملكه» راجعة إلى المال.
(٢) تعليل لعدم تردد المال بين الفضولي ومن له العقد ، وحاصله : أنّه لو بني على وقوع العقد للفضولي ، فلا وجه لهذا التردد ، بل يقع للفضولي من دون حاجة إلى إجازته ، لمباشرته للعقد.
(٣) استثناء ممّا ذكره من عدم وقوع العقد للفضولي ، ومحصله : وقوع العقد للفضولي فيما إذا أنكر الطرف الآخر في المعاوضة ، سواء أكان ذلك الطرف بائعا أم مشتريا ، فمع حلفه على نفي علمه بفضولية مدّعي الفضولية حكم له على الفضولي بوقوع العقد.
والوجه في توجّه الحلف إلى الأصيل مطابقة دعواه لظاهر الأمر من أن الفضولي عقد لنفسه ، لا أنه قصد المعاملة للغير ، لوضوح أنّ وقوعها للغير منوط بمئونة زائدة ثبوتا بالقصد ، وإثباتا بإقامة دالّ على إسناد المعاملة إليه. ولا يكفي القصد الذي يدّعيه الفضولي ، بعد خلوّ الإنشاء عن إسناد البيع إلى الغير ، ومقتضى ظهور إطلاق الكلام انعقاده لنفس العاقد لا لذلك الغير.
ولمّا كانت دعوى الأصيل «قصدت البيع أو الشراء لك» موافقة لظاهر الإنشاء كفى يمينه في وقوع العقد للفضول ، لا لذلك الغير الذي قصده الفضول ، فيقول المشتري الأصيل «والله لم أعلم بقصدك البيع للغير ، فاشتريت الكلّي الذمي منك» ويحكم على الفضولي بالوفاء بعقده. ولا يبقى مجال لجريان أصالة الفساد المحكّمة في موارد الشك في صحة المعاملة وفسادها ، بعد اقتضاء الظهور الإطلاقي صحتها كما تقدّم.