أو إضافته (١) إليه في اللفظ يوجب صرف الكلّي إلى ذمة ذلك الغير ، كما أنّ إضافة الكلّي إليه (٢) توجب صرف البيع أو الشراء إليه (٣) وإن لم يقصده (٤) أو لم يضفه إليه (٥).
______________________________________________________
(١) معطوف على «قصد» وضمير «إضافته» راجع إلى البيع ، وضمير «إليه» إلى الغير. وإضافة البيع إلى الغير في اللفظ كأن يقول : «بعت لزيد منّا من الحنطة».
(٢) أي : إلى الغير ، فإنّ إضافة الكلي إليه ـ كأن يقول البائع الفضولي : «بعتك كرّا من طعام في ذمة زيد» أو يقول المشتري الفضولي : «اشتريت كرّا من طعام بدينار في ذمة زيد» ـ توجب صرف البيع أو الشراء إلى من أضيف إليه الكلّي.
(٣) أي : إلى ذلك الغير.
(٤) يعني : وإن لم يقصد الفضولي البيع أو الشراء لذلك الغير.
(٥) يعني : وإن لم يضف الفضولي البيع أو الشراء إلى الغير. فالصور المستفادة من المتن أربع :
إحداها : قصد الفضولي البيع أو الشراء للغير من دون إبراز باللفظ.
ثانيتها : إضافة البيع أو الشراء إلى الغير باللفظ. ويدلّ على هاتين الصورتين قوله : «ان قصد البيع للغير أو إضافته» إلى قوله : «ذلك الغير».
ثالثتها : إضافة الفضولي الكلي إلى الغير وإن لم يقصد البيع أو الشراء لذلك الغير ، كقوله : «بعت كرّا من طعام في ذمة زيد» أو «بعت هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد» وتستفاد هذه الصورة من قوله : «كما أنّ إضافة الكلي إليه» إلى قوله : «وإن لم يقصده».
رابعتها : إضافة الفضولي الكلي إلى الغير وإن لم يقصد البيع أو الشراء للغير ، كقوله : «بعتك كرّا من حنطة في ذمة زيد» ويشير إلى هذه الصورة قوله : «أو لم يضفه إليه».