واقعا (*). وقد نسب ذلك (١) إلى جماعة في بعض فروع المضاربة.
وحيث عرفت (٢) أنّ قصد البيع للغير
______________________________________________________
(١) المشار إليه هو وقوع العقد للعامل واقعا وظاهرا. ولكن لم أظفر في المسالك والجواهر وجامع المقاصد والحدائق على هذه النسبة. نعم ذكر السيد العاملي قدسسره ـ في مسألة شراء شيء في الذمة وإلزام العامل به ـ ما لفظه : «لأنّ البيع ظاهرا يقع ، وبه صرّح الشيخ وجماعة» (١).
والظاهر أن مراده من كلمة «ظاهرا» هو صحة الشراء بما في الذمة ، لا الظاهر في مقابل الواقع ونفس الأمر ، لعدم فرض تنازع المالك والعامل حتى يحمل وقوعه للعامل على الحكم الظاهري. وبهذا فيكون الناسب إلى الجماعة هو صاحب مفتاح الكرامة ، فراجع.
هذا ما أفاده في المسألة الاولى ، وقد تحصّل منه صحة البيع الفضولي لو كان أحد العوضين كليّا في الذمة ، وأنّه لو اختلفا في القصد قدّم قول من يوافق كلامه ظاهر العقد ، وبالحلف على عدم علمه بما قصده الطرف الآخر يؤاخذ الفضولي بظاهر العقد.
(٢) أي : في (ص ٦١٧) عند قوله : «ثم إنّ تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي» وهذا تمهيد لبيان المسألة الثانية ، وهي الجمع بين المتنافيين في إنشاء الفضولي.
__________________
(*) وتظهر الثمرة بين وقوع العقد للفضولي واقعا وبين وقوعه له ظاهرا في ترتب أحكام الملك واقعا على ما اشتراه الفضولي بناء على وقوعه له واقعا ، وعدم ترتبها عليه بناء على وقوعه له ظاهرا ، ولزوم الصلح في جواز التصرف في ملك الغير.
وتظهر الثمرة أيضا في شراء العامل من ينعتق عليه كأحد العمودين.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، السطر ١٠.