من إطلاق (١) بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط (٢) وقوع (٣) العقد له
______________________________________________________
نفس الأمر. وعبارة القواعد لا تأبى هذا الاحتمال ، كما يظهر بمراجعة كلمات الشرّاح ، كقول فخر المحققين قدسسره : «وإن كان ـ أي شراء من ينعتق على ربّ المال ـ في الذمة ، وأطلق ، أو لم يعلم المالك بأنّ العامل نواه ، وقع في نفس الأمر عن العامل إن لم ينو المالك. ويقع عنه ظاهرا إن نواه» (١).
وقال المحقق الكركي قدسسره : «وإن لم يكن الشراء بالعين ـ أي كان بالثمن الذمي ـ ولا ذكر المالك لفظا ولا نواه ـ بحيث يعلم به البائع ـ وقع الشراء للعامل والزم به ظاهرا» (٢) وكذا قوله : «في باب الوكالة لإمكان أن يريد بقوله : لا يقع له ـ إلزامه به ظاهرا ، لأنه المبحوث عنه» (٣).
ولعلّه لأجل تطرّق هذه الشبهة في عبارة القواعد قال المحقق صاحب المقابس :
«والأوّل ـ أي ثبوت البيع واقعا للفضولي ولغوية نيته وقصده ـ قضية إطلاق القواعد. ويمكن تنزيله على الثاني ، وهو وقوعه له في الظاهر» (٤) فراجع.
(١) المراد بالإطلاق ـ كما نبهنا عليه ـ عدم تقييد وقوع البيع للفضولي ـ كالعامل والوكيل ـ ب «ظاهرا» إذ من المعلوم اقتضاء هذا الإطلاق الوقوع له باطنا وظاهرا.
(٢) كقوله في الوكالة : «فإذا حلف ثبت البيع في حقّ الوكيل» (٥). وكقوله في شراء العامل من ينعتق على ربّ المال : «وإن كان الشراء في الذمة وقع الملك للعامل ، وصحّ الشراء .. إلخ» (٦).
(٣) فاعل «يظهر» وضمير «له» راجع إلى الطرف الآخر ، وهو الأصيل.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ونحوه في ص ٣٤٧.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٩٩.
(٣) المصدر ، ص ٢٥٣.
(٤) مقابس الأنوار ، ص ٤٠.
(٥) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ و ٣٨٦.
(٦) المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٧٥.