.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى أن تعبير الماتن ب «وقد يظهر» يلوح منه عدم الجزم بظهور عبارة القواعد في وقوع البيع للعامل ـ الفضولي ـ واقعا ، لبقاء احتمال وقوعه له ظاهرا ، لا في
__________________
المشتري أنه اشتراه للغير لا لنفسه. وهذا مورد الادّعاء والإنكار ، لمطابقة قول البائع لظهور قبول المشتري للبيع ، لأنه لم يضفه إلى الغير ، ومخالفة قول المشتري للظاهر.
وفي هذه الصورة يحكم ببطلان البيع أيضا ، لأنّ النية أمر قلبي يمتنع إقامة البيّنة عليها ، فيردّ اليمين إلى البائع الذي يوافق كلامه ظاهر العقد وأصل الصحة ، فلو حلف على نفي علمه بما قصده المشتري من كون الشراء للغير صح البيع. لكن لا جدوى في هذا الحلف ، لعدم منافاته لدعوى المشتري. فلا بدّ من الحلف على نفي ما يدّعيه المشتري ، ولمّا لم يكن له طريق إلى نفيه رجع الحلف إلى المدّعي ، فيحلف على الفضولية ، ويحكم ببطلان البيع ، هذا (١).
لكن الظاهر صحة ما أفاده المصنّف من صحة البيع ، بلا فرق بين الصورتين ، لموافقة قول البائع لظاهر العقد ، بناء على ان اعتبار تعيين الذّمة بالقصد أو باللفظ مختص بما إذا قصد جعل الثمن في ذمّة الغير. فاشتغال ذمة المشتري بالثمن لا يتوقف على التعيين ، بل يكفي إطلاق العقد وتجرده عن الإضافة إلى الغير في انصرافه الى نفس المشتري.
وعلى هذا فدعوى المشتري الشراء بثمن كلّي في ذمة زيد منوطة بقرينة دالّة عليه. وحيث إنّ المفروض عدم إضافة الشراء إلى ذمة الغير كان قول البائع موافقا للظاهر ، ولا يطالب باليمين ابتداء. نعم لو ادّعى المشتري علم البائع بمقصوده اتّجه الحلف على نفي علمه بما قصده المشتري. وعلى تقديري الحلف وعدمه يقدّم قول البائع الموافق للظاهر ولأصالة الصحة. ولم يظهر وجه للتفصيل بجعل المسألة موردا للتداعي تارة وللادعاء والإنكار أخرى. إذ المفروض مخالفة قول المشتري لظاهر العقد ، هذا.
__________________
(١) المحاضرات ، ج ٢ ، ص ٣٣٥.