لأنّ (١) تقييد الشراء أوّلا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من (٢) إضافة الذمة إلى الغير. والمسألة (٣) تحتاج إلى التأمل (*).
______________________________________________________
(١) تعليل لإلغاء قيد «ذمة الغير» يعني : أنّ قيد ذمة الغير يلغى لأجل كونه منافيا لتقييد الشراء أوّلا لنفسه.
(٢) بيان للموصول في قوله : «ما ينافيه».
(٣) وهي الجمع بين المتنافيين من قوله : «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي».
__________________
الثاني ـ هو : «أنّ لفظ اشتريت» بدون التقييد منصرف إلى الشراء لنفسه ، وتقييده بقوله : «لنفسي» متّصلا به يوجب قوة ظهور دلالة «اشتريت» في وقوع الاشتراء للمتكلم ، بحيث لا يصلح قوله : «في ذمّتي» في ذيل الكلام لمعارضته ، فيحكم بمقتضى هذا الظهور القوي وهو الصحة لنفسه.
وهذا بخلاف ذكر «لفلان» بعد قوله : «اشتريت» فإنّه لكونه منافيا أسقط ظهور إطلاق «اشتريت» وانصرافه إلى الاشتراء لنفسه ، وصار معارضا ب «في ذمتي» هذا.
لكن الحقّ ـ بناء على كون المعاوضة بالمعنى الذي ذكرناه ـ هو صحة المعاملة في كلا المثالين المذكورين بعد الإجازة. ففي المثال الأوّل يصح الشراء لفلان إذا أجاز ، وعلى العاقد الفضولي دفع الثمن وهو الدرهم الذي جعله في ذمة نفسه. وفي المثال الثاني يصح الشراء لنفس العاقد الفضولي إذا أجاز من جعل الدرهم في ذمته.
كما أنّه بناء على كون المعاوضة بالمعنى الذي اختاره المصنف قدسسره لا محيص عن البطلان في كلا المثالين ، وعدم الفرق بينهما ، لتغاير من له العقد ومن عليه الكلّي الذمي ، وعدم الوجه في إلغاء أحد القيدين كما عرفت آنفا. وعليه يكون هذا المعنى الذي استظهره المصنف مساوقا للمثال الأوّل وهو قوله : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي.
(*) الظاهر عدم خفاء في حكم المتنافيين ، وهو البطلان في كلا المثالين بناء