وفي الثاني (١) يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير ، فيقع للغير بعد إجازته ، لكن (٢) بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا (٣). ويحتمل (٤) الصحة بإلغاء (٥) قيد «ذمة الغير» (*).
______________________________________________________
(١) أي : في المثال الثاني ، وهو قوله : «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان» فإنّ فيه أيضا احتمالين ، أحدهما : وقوعه للغير بعد إجازته ، قياسا للكلي الذمي بالعين الخارجية في وقوع الشراء له إذا وقع على ما في ذمته ، كوقوعه له إذا وقع على ماله الخارجي.
(٢) يعني : أنّ وقوع المعاوضة للغير بعد الإجازة منوط بقصد المعاوضة ، وهو موقوف على بناء مباشر العقد على تملّكه لذمة الغير اعتقادا حتى يتحقق مفهوم المعاوضة الحقيقية المتقوم بها مفهوم البيع.
(٣) التقييد بالاعتقاد إنّما هو لأجل عدم إمكان الغصب في الكليّ حتى يتحقق البناء العدواني أيضا. ومع عدم البناء على التملك اعتقادا لا بدّ من الحكم بالبطلان ، لعدم تحقق معنى المعاوضة.
(٤) معطوف على «يحتمل» وهذا هو الاحتمال الثاني ، ومحصله : أنّه يحتمل الصحة لنفسه في المثال الثاني المذكور بقوله : «اشتريت لنفسي هذا بدرهم في ذمة فلان» بأن يلغى قيد «ذمة فلان» لأنّ تقييد الشراء أوّلا بكونه لنفسه كما هو مدلول قوله «اشتريت لنفسي» يوجب إلغاء ما ينافيه من قوله : «في ذمة الغير» لأنّه كالإنكار بعد الإقرار ، فلا يسمع.
(٥) متعلق ب «يحتمل» والباء للسببية.
__________________
(*) الظاهر أنّ الوجه في الفرق بين الأوّل والثاني ـ بإلغاء أحد القيدين من دون ترجيح لأحدهما على الآخر في المثال الأوّل ، وبإلغاء قيد ذمة الغير بخصوصه في المثال