لأنّه (١) في حكم شراء شيء للغير بعين ماله. ويحتمل إلغاء أحد القيدين (٢) وتصحيح المعاملة لنفسه (٣) أو لغيره (٤).
______________________________________________________
(١) هذا التعليل مبني على ما قرّره من توقف معنى المعاوضة على دخول أحد العوضين في ملك من خرج عنه الآخر ، فلا محيص حينئذ عن القول بالبطلان.
(٢) وهما قيد «لفلان» وقيد «في ذمتي».
(٣) إذا ألقى القيد الأوّل ، وهو «لفلان».
(٤) إذا ألقى القيد الثاني ، وهو «في ذمّتي».
__________________
المعاوضة ، إذ يمتنع الجمع بين القيدين. وهذا محذور ثبوتي لا إثباتي حتى يقال : بأظهرية أحدهما من الآخر ، أو بأرجحية ما هو مقدّم في اللّفظ من الآخر. ومن المعلوم أن ذكر كل واحد من القيدين لم يكن هزلا ، بل كان جدّيا. فمقتضى قاعدة المعاوضة بطلان العقد في كلتا الصورتين اللّتين هما مثالان للجمع بين المتنافيين ، وعدم التأمل في بطلانهما.
كما أنّه بناء على جواز الشراء للغير بمال نفسه وبالعكس ينبغي الجزم بالصحة في الصورة الاولى ، وهي «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي» بلا إجازة. وفي الصورة الثانية وهي : «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» مع إجازة ذلك الغير.
وأمّا ما أفاده من احتمال إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو لغيره فلم يظهر له وجه وجيه ، لأنّ الإلغاء إمّا اقتراحي ، وإمّا للتأخر في الذكر. وكلاهما خلاف الميزان. ولا مجال للأخذ بالأظهرية ، ولا بالتقدم الذكري بعد كون الكلام واحدا ، وعدم استظهار معنى منه إلّا بعد تماميته.
وبالجملة : فتصحيح العقد بإلغاء أحد القيدين ـ مع كون كليهما مقصودا ـ كما هو مقتضى تبعية العقود للقصود في غاية الإشكال ، إذ المفروض كون العاقد قاصدا لا هازلا.