.................................................................................................
__________________
فالفضولي يشتري متاعا لزيد بدينار في ذمة زيد. وهذا الاحتمال مبني على أن يكون «لغيره» ظرفا مستقرّا نعتا للذمة ، فكأنّه قال : وإن كان الاشتراء في الذمة الكائنة لغير العاقد الفضولي.
ويحتمل أن يراد الاشتراء للغير بثمن في ذمة نفس العاقد الفضولي كما استظهره الشيخ قدسسره ، ولذا جعله من صغريات الجمع بين المتنافيين ، بتقريب : أنّ معنى «وإن كان في الذمة لغيره» هو : وإن كان الاشتراء لغيره في ذمة نفس العاقد الفضولي ، بقرينة التعليل بقول العلامة قدسسره : «لأنّه تصرّف في ذمته» أي : لأنّ الفضولي تصرّف في ذمة نفسه.
وبالجملة : فالاحتمالات المتصورة ثبوتا في الثمن الكلّي الذمي أربعة.
أحدها : كون الذمة مطلقة.
ثانيها : كونها مضافة إلى ذمة الفضولي.
ثالثها : كونها مضافة إلى من اشترى له الفضولي.
رابعها : كونها مهملة.
هذه هي الوجوه المحتملة ثبوتا في الثمن الكلّي الذّمي المجعول عوضا في الشراء الفضولي.
وأمّا الظاهر من هذه الاحتمالات ـ بحيث يصح الركون إليه في مقام الإثبات عند أبناء المحاورة ـ فهو الاحتمال الثاني ، لأنّ السياق يقتضي ذكر قسمي الثمن الذي يقع الشراء عليه.
أحدهما : كون الثمن عينا خارجية للغير ، وهو منويّ الفضولي.
وثانيهما : كون الثمن كلّيّا في ذمة ذلك الغير. فإنّ المناسب أن يكون عدل «فان كان بعين مال الغير» هو «وإن كان بما في ذمته» أي : ذمة ذلك الغير ، حتى يستوفى حكم الشراء الفضولي بكلا قسمي الثمن المجعول على من اشترى الفضولي له من الثمن الشخصي والكلي.
وأمّا جعل الثمن الكليّ على غير منويّ الفضولي فهو خلاف ظاهر السياق ،