لا في (١) مال غيره (٢).
______________________________________________________
(١) كما في الفرض الذي ذكره بقوله : «فان كان بعين مال الغير».
(٢) هذا الضمير وضمائر «لأنّه ، تصرّف ، ذمته» راجعة إلى الفضولي.
__________________
عين مال غيره ـ وهو منويّ الفضولي ـ حتى يكون منهيّا عنه ، فيفسد من أجله الشراء» هذا.
أقول : يمكن أن يقال : إن ضمير «ذمته» راجع إلى «غيره» في قوله : «لغيره» ومعناه : أنّه يصحّ الشراء للمباشر ، لأنّ المباشر تصرّف في ذمة الغير التي هي ليست مالا ولا ملكا حتى يصحّ جعله عوضا ، إلّا إذا أجاز ذلك الغير ، ولم يتصرف في ماله الخارجي حتى يفسد الشراء ، ولا يقبل الصحة بالإجازة.
وبالجملة : فلا يشهد قوله : «لأنّه تصرف في ذمته» بما أفاده المصنف قدسسره من جعل الثمن في ذمة المباشر.
ولا بأس ببيان ما يحتمل في قول العلّامة : «وإن كان في الذمة لغيره» فنقول : إنّه يحتمل أن يراد بقوله : «في الذمة» كون الثمن كلّيا في الذمة ، من غير التفات إلى تعلقه بذمة نفس المباشر أو غيره ، وعدم تعيين ذمة أحدهما. لكن مع قصد كون الشراء للغير ، كأن يقول : «اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار» من دون بيان كونه في ذمة نفسه أو غيره ، ومن دون التفات إلى ذلك.
وعلى هذا الاحتمال يكون قوله : «للغير» خبرا بعد خبر ، كأنّه قيل : «كان الشراء في الذمة» أي : ليس الثمن عينا خارجية ، بل هو كلّي ذمّي ، وكان الشراء لغيره. فإنّ كلّ واحد من خبرين أو أخبار متمّم للفائدة. كقوله : «زيد عالم عادل» فإنّ كلّ واحد من هذين الخبرين خبر مستقل لزيد.
ويحتمل أن يراد الاشتراء بثمن في ذمة الغير ، فكأنّه قال : «وإن كان الاشتراء بثمن في ذمة الغير» كما هو مقتضى المقابلة والعطف على قوله : «فإن كان بعين مال الغير»