علماؤنا : يقف على الإجازة. فإن أجازه (١) صحّ ، ولزمه أداء الثمن. وإن ردّ نفذ عن المباشر (٢). وبه (٣) قال الشافعي في القديم (٤) ، وأحمد. وإنّما يصح الشراء (٥) لأنّه تصرف في ذمته (*).
______________________________________________________
(١) أي : المعقود له كزيد في المثال. ووجه صحته : شمول العمومات له ، إذ المفروض أنّ الفضولي عقد الشراء لزيد ، وهو بمقتضى المعاوضة يوجب كون ذمته مشغولة بالثمن ، لا ذمة نفس الفضولي ، لأنّه خلاف مقتضى المعاوضة. ومقتضى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» هو نفوذ إجازته لهذا الشراء ، فيصير الشراء لمن قصده الفضولي.
(٢) وهو العاقد الفضولي ، ولزمه أداء الثمن من ماله ، إذ لا مانع من وقوعه للفضولي إلّا مجرّد قصد كون الشراء لغيره ، من دون تقييد الإنشاء بما يدلّ عليه صريحا ، كقوله : «للغير» أو ظاهرا ، كإضافة الثمن الكلي إلى ذمته. وردّ المعقود له رافع للقصد المذكور ومزيل لفضوليته ، فيشمله عموم ما يدلّ على وجوب الوفاء بالعقود.
وإن شئت فقل : إنّ قصد الشراء لنفسه ليس شرطا لوجوب الوفاء ، بل قصد الغير مانع ، وهو يرتفع بالرّد ولو حكما وتنزيلا ، بشهادة الإجماع المدّعى في المتن.
(٣) أي : وبنفوذ الشراء عن المباشر إن ردّ الشراء قال .. إلخ.
(٤) هذا اسم لآرائه حين إقامته ببغداد ، والجديد اسم لآرائه الصادرة منه بعد انتقاله إلى مصر وإقامته فيه.
(٥) أي : يصحّ الشراء لنفس الفضولي عند ردّ المعقود له ، لأنّ الفضولي المباشر للعقد قصد تصرّف في ذمة نفسه بجعل الثمن الذي يدفعه إلى البائع في ذمته ، لا في ذمة الغير.
__________________
(*) استشهد المصنف قدسسره بهذه العبارة على أنّ مراد العلّامة بقوله : «وإن كان في الذمة لغيره» جعل الثمن في ذمة نفس العاقد الفضولي ، لرجوع ضمير «ذمته» إلى المباشر. فكأنّه قال : «يصح الشراء للعاقد الفضولي ، لأنّه إنّما تصرّف في ذمة نفسه ، لا في