.................................................................................................
__________________
فيلغى قيد «في ذمة فلان» لكونه منافيا لظهور «اشتريت لنفسي» بحيث يصير من قبيل الإنكار بعد الإقرار ـ ففيه : أنّ حديث تقديم الأظهر على الظاهر إنّما يكون فيما إذا كان الظاهر والأظهر في كلامين. وأمّا إذا كانا في كلام واحد فلا يؤخذ بظاهر الكلام إلّا بعد تماميته ، فربّما يصير الظاهر مقدّما على الأظهر ، كما في تقديم «يرمي» الذي يكون ظهوره بالإطلاق على «أسد» الذي يكون ظهوره بالوضع. وفي المقام يكون الظاهر والأظهر في كلام واحد.
بل ما نحن فيه أجنبي عن بحث الظاهر والأظهر ، لكون «في ذمة فلان» أيضا في غاية الظهور. وعليه فالقيدان ـ وهما «لنفسي» و «في ذمة فلان» ـ متساويان في الظهور.
فتلخص ممّا ذكرنا أمور :
الأوّل : أنّ المثالين المذكورين من صغريات الجمع بين المتنافيين بناء على ما اختاره المصنف قدسسره من معنى المعاوضة.
الثاني : أنّه لا وجه لإلغاء أحد القيدين تخييرا ، والحكم بصحة الشراء للعاقد المباشر أو للغير في المثال الأوّل. بل لا بدّ من إلغاء كليهما والحكم بالبطلان.
الثالث : أنّه لا وجه لترجيح أحد القيدين والأخذ بأحدهما تعيينا ، والحكم بصحة الشراء للمباشر في المثال الثاني.
الرابع : أنّ الحق هو البطلان في كلا المثالين ، لكون كلا القيدين فيهما مقصودا جدّا لا هزلا ، مع امتناع الجمع بينهما ، فلا محيص عن بطلان العقد.
هذا كله بناء على كون المعاوضة بالمعنى الذي اختاره المصنف قدسسره.
وأمّا بناء على كون المعاوضة في مقابل المجانية ـ على التفصيل الذي تقدم سابقا ـ فالحق صحة العقد في كلا المثالين ، فيصح للغير في المثال الأوّل بعد إجازته ، وللمباشر بعد إجازة الغير في المثال الثاني.
الخامس : أنّه بناء على المعنى الذي اخترناه في المعاوضة لا يتحقق التنافي الذي ذكره المصنف في شيء من الموارد ، ويكون الحكم في الجميع الصحة.