للمشتري بكلّ حال (١) (١). وإن (٢) كان في الذمة لغيره (٣) وأطلق اللفظ ، قال
______________________________________________________
(١) يعني : سواء أجاز المالك أم ردّ.
(٢) معطوف على «فإن كان» يعني : وإن كان الشراء الفضولي الذي هو للغير كزيد بثمن في ذمة نفس العاقد المباشر ـ بأن يتعلق «لغيره» ب «اشترى» المستفاد من السياق ، يعني : اشترى للغير ، وجعل العوض في ذمة نفسه بدون ذكره لفظا ، كأن يقول : «اشتريت كرّا من الحنطة بدينار» وأطلق اللفظ بأن لم يقل : «بدينار في ذمتي» ـ قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجازه المعقود له ـ وهو زيد في المثال ـ لزمه أداء الثمن قضية للمعاوضة ، واقتضاء دخول المثمن في ملكه خروج الثمن عن ملكه. وإن ردّه صحّ عن العاقد المباشر ، لما سيأتي من وجهه.
(٣) هذا مورد استظهار المصنف ، فإنّ المراد بقول العلامة : «وإن كان في الذمة لغيره» على ما فهمه المصنف هو «وإن كان الاشتراء للغير بثمن في ذمة نفسه» فيكون حينئذ من جزئيات تنافي القصدين ، وهما قصد الشراء للغير ، وكون الثمن في ذمة نفسه.
وعليه يكون هذا المعنى الذي استظهره المصنف مساوقا للمثال الأوّل ، وهو قوله : «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي».
__________________
وأمّا الثاني فلما فيه من عدم الوجه في تقديم قيد «لنفسي» وإلغاء قيد «في ذمة فلان» والحكم بصحة الشراء للمباشر ، وذلك لأنّ التقديم إن كان لأجل تقدم «لنفسي» لفظا على «في ذمة فلان» فهو يقتضي تقدم «لفلان» على «في ذمتي» والحكم بصحة الشراء لذلك الغير تعيينا في المثال الأوّل أيضا ، لا تخييرا.
وإن كان التقديم لأجل الأظهرية ـ ببيان : أنّ ظهور ضمير المتكلم في «اشتريت لنفسي» قد أكّد ب «لنفسي» فصار ظهور الشراء لنفس العاقد أقوى من ظهور الشراء للغير ،
__________________
(١) راجع المغني ، لابن قدامة ، ج ٤ ، ص ٢٢٧.