لكن (١) أشرنا سابقا (٢) إجمالا إلى أنّ تطبيق هذا (٣) على القواعد مشكل ، لأنّه (٤)
______________________________________________________
(١) هذا إشكال المصنف على العلّامة قدسسرهما في وقوع الشراء للعاقد الفضولي إذا ردّه الغير.
(٢) أشار إليه في (ص ٥٧٤) بقوله : «ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير .. فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه» فراجع.
(٣) يعني : هذا الشراء ، بناء على ما استظهره المصنف قدسسره من عبارة التذكرة من جعل الفضولي الثمن في ذمة نفسه ، لا ذمّة من اشترى له ، فإنّ إشكاله مبني على هذا الاستظهار ، لقوله : «إذا جعل المال في ذمته .. إلخ».
(٤) أي : لأنّ المشتري العاقد ، وتوضيح الاشكال على صحة هذا الشراء للفضولي العاقد هو : أنّ العاقد إمّا أن يجعل المال في ذمة نفسه بالأصالة أي بقصد إخراج المال من ملك نفسه واقعا وبدون قصد النيابة عن الغير ، وإما أن يجعل المال في ذمة نفسه بانيا على كونه نائبا عن ذلك الغير بأن يأخذ بدله من غيره.
فعلى الأوّل إمّا أن يلتزم بالبطلان واقعا ، وإمّا بوقوعه للمباشر ظاهرا لا واقعا. بيانه : أنه مع جعل المال في ذمة نفسه بالأصالة لو رجّحنا قصده ونيّته من وقوع العقد لذلك الغير مع خروج العوض من ملك هذا العاقد كان باطلا واقعا ، لما تكرّر من تقوم المعاوضة بالمبادلة بين المالين في إضافة الملكية ، فلا يعقل وقوع البيع لذلك الغير المنوي وخروج الثمن من العاقد. ولو رجّحنا وقوع العقد لنفس العاقد لترجيح وقوعه في ذمة نفسه على وقوعه لذلك الغير حكمنا بصحته للمباشر ، ولا وجه لوقوعه لذلك الغير.
وعلى الثاني ـ وهو قصد جعل الثمن في ذمة نفسه نيابة ووكالة عن الغير المنوي ـ يشكل وقوع العقد لذلك الغير من وجهين سيأتي بيانهما.