وكيف كان (١) فوقوع (٢) المعاملة في الواقع مردّدة بين المباشر والمنوي دون التزامه خرط القتاد.
ويمكن تنزيل العبارة (٣) على الوقوع للمباشر ظاهرا ، لكنّه بعيد (٤).
______________________________________________________
إلّا أن يكون ذكر أنّه يبتاع له في حالة العقد» (١).
(١) يعني : سواء جعل الثمن في ذمة الفضولي أصالة أم نيابة تكون المعاملة باطلة رأسا ، أو صحيحة للفضولي ، ولا تكون مردّدة بين الفضولي المباشر للعقد ومن عقد له الشراء ، فلا وجه لقول العلّامة بوقوع العقد مردّدا بين المباشر والمنوي.
(٢) مبتدء ، و «مرددة» حال من المعاملة ، و «خرط» مبتدء ثان ، و «دون» خبره. وهذه الجملة خبر «وقوع» يعني : فوقوع المعاملة حال كونها مرددة بين المباشر والمنوي خرط القتاد يكون أخفّ من الالتزام بوقوعها كذلك ، فإنّ هذا الالتزام أصعب وأشد إشكالا من خرط القتاد.
(٣) أي : عبارة العلّامة في التذكرة ، وهي «وإن ردّ نفذ عن المباشر».
(٤) يعني : لكن حمل العبارة المذكورة على الوقوع للمباشر ظاهرا بعيد. وجه بعده هو : أنّ تعليل العلّامة قدسسره وقوع العقد للمباشر الفضولي بقوله : «لأنه تصرّف في ذمته» يقتضي وقوعه له واقعا ، إذ المناسب لوقوع العقد للمباشر ظاهرا تعليله بقوله : «لأنّ العقد وقع له بمقتضى إطلاقه» فإن المناسب للوقوع الظاهري هو الإطلاق الدال على ثبوت شيء ظاهرا.
هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل من الأمرين المذكورين في التتمة.
__________________
(١) الشرائع ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، وقد تقدم تخريج أقوال الآخرين في ص ٦٢٢ ، فراجع.