أنّ (١) اللازم من هذا أنّ الغير إذا ردّ هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها ، لا أنّها تقع للمباشر.
نعم (٢) إذا عجز المباشر من إثبات ذلك (٣) على البائع لزمه ذلك (٤) في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا (٥) ، ونصّ عليه (٦) جماعة (٧) في باب التوكيل.
______________________________________________________
الشراء في ذمة الغير ، وهو خروجه عن حقيقة المعاوضة. فليس مراده بقوله : «لو لم يرجع .. إلخ» أنه مع رجوعه إليه يخلو عن الإشكال.
(١) هذا هو الإشكال الثاني على تقدير النيابة عن الغير ، ومحصل الاشكال : أنّه بناء على جعل المال في ذمة الفضولي نيابة عن الغير ـ لا أصالة عن نفسه ـ يلزم الالتزام بفساد هذه المعاملة إذا ردّها الغير أي المنوب عنه ، لأنّ المفروض إنشاء الشراء له ، فإذا ردّه بطل من أصله ، لا أنّه يقع للمباشر.
(٢) استدراك على قوله : «لا أنّها تقع للمباشر» يعني : أنّ المعاملة تقع للمباشر في صورة واحدة ، وهي : ما إذا عجز العاقد المباشر عن إثبات جعل المال في ذمته نيابة عن الغير ـ لا أصالة عن نفسه ـ لزمه الشراء حينئذ ، وحكم بكون الشراء له ظاهرا ، لا عن ذلك الغير.
(٣) أي : إثبات جعل المال في ذمته نيابة عن الغير ، لا أصالة عن نفسه.
(٤) أي : وقوع الشراء له ظاهرا لا واقعا ، لعدم طريق إلى إثباته واقعا.
(٥) حيث تقدم قوله في (ص ٦٢٢) : «ان الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ، لوقوع العقد له ظاهرا».
(٦) أي : على وقوع الشراء للمباشر ظاهرا.
(٧) كالمحقق وفخر المحققين والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني قدسسرهم.
قال في الشرائع : «الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة وادّعى أنه وكيل لإنسان ، فأنكر ، كان القول قوله مع يمينه ، ويقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أم في ذمة.