صحته ووقوعه لنفسه (١) لو ألغيت النية (٢) ، بناء (٣) على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا ، وإن نوى خلافه.
وإن جعل (٤) المال في ذمته لا من حيث الأصالة ، بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا ، ففيه (٥) مع [فمع] الإشكال في صحة هذا (٦) ـ لو لم يرجع (٧) إلى الشراء في ذمة الغير ـ
______________________________________________________
الشراء لهذا الانصراف يصحّ الشراء للفضولي.
(١) أي : لنفس الفضولي.
(٢) أي : نية الشراء للغير. وقوله : «لو ألغيت» قيد ل «صحته».
(٣) تعليل لإلغاء النية ، وقد مرّ بيانه آنفا بقولنا : «لأجل انصراف المعاملة إلى مالك العين».
(٤) معطوف على «إذا جعل المال في ذمته» توضيحه : أنّه إذا جعل الفضولي الثمن في ذمته ـ لا من جهة الأصالة ، بل من جهة النيابة عن الغير فضولا ـ اتّجه عليه إشكالان ، أحدهما : ابتناؤه على جريان الفضولي في الوكالة ، وجريانه فيها مشكل ، إذ الوكالة عبارة عن الاستنابة في التصرف ، والفضولي عبارة عن المباشرة في التصرف من عند نفسه. نعم لو جعل نفسه نائبا عن الغير وأجازه المنوب عنه قبل إيجاد العمل الذي يريد النيابة فيه حصلت الوكالة قبل مباشرة العمل بسبب الإجازة ، حيث إنّ الوكالة من العقود الجائزة التي تتحقق بكل لفظ يؤدّي الاستنابة ، وبتحقق الوكالة لا معنى للفضولية حينئذ.
(٥) جواب الشرط في قوله «وإن جعل».
(٦) أي : جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا.
(٧) إذ مع رجوع جعل نفسه نائبا عن الغير إلى الشراء في ذمة الغير ـ بدون النيابة عنه ـ لا يرد عليه إشكال جريان الفضولي في الوكالة ، وإن ورد عليه إشكال