من أقسام بيع الفضولي (١) بيع البيع العقدي والمعاطاة (*) بناء (٢) على إفادتها
______________________________________________________
بالقول. وهذا ليس بفارق بينهما في الأحكام بعد صدق البيع العرفي على كليهما بوزان واحد.
نعم بناء على كون الفضولي على خلاف القاعدة ، واختصاص دليله بالبيع اللفظي ـ ظهورا أو تيقنا ـ لا يجري الفضولي في المعاطاة ، للزوم الاقتصار على مورده ، إذ مع الشك في شمول دليله للبيع المعاطاتي لا يجوز التمسك به.
(١) من البيع لنفسه أو للمالك مع النهي وعدمه.
(٢) قيد لقوله : «لا فرق» يعني : أنّ جريان الفضولي في المعاطاة مبني على إفادتها الملك ، لا إفادتها الإباحة ، ولا إفادة التصرف أو التلف للملكية.
والحاصل : أنّ الفضولي الجاري في البيع اللفظي يجري في المعاطاة إذا كانت بيعا حتى تفيد بنفسها الملكية كالبيع بالصيغة ، إذ لو كانت الملكية مترتبة على التصرف أو التلف لخرجت المعاطاة عن السببية للملكية وعن حريم البيع ، مع أنّ جريان الفضولي في المعاطاة مبني على كونها بيعا مفيدا للملكية.
__________________
(*) ينبغي التكلم في مقامين ، الأوّل : في جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه ، بناء على كونها بيعا مفيدا للملك.
الثاني : في جريان الفضولي وعدمه في المعاطاة بناء على إفادتها للإباحة.
أمّا المقام الأوّل فمجمل الكلام فيه : أنّه ينبغي التكلم في جهتين : إحداهما : كون المعاطاة بيعا مفيدا للملكية حال حدوثها.
وثانيتهما : إفادتها للملكية بقاء أي : حين التصرف أو تلف العينين أو إحداهما.
أمّا الجهة الأولى فهي : أنّه إذا كان كل من الفضولي والمعاطاة على طبق القاعدة فلا ينبغي الإشكال في جريان الفضولي في المعاطاة ، إذ المفروض كونها بيعا كالبيع بالصيغة ، فيشملها العمومات الدالة على صحة البيع بأقسامه ، فيجري على البيع المعاطاتي من الأحكام ما يجري على البيع القولي.