فهو (١) عندهم من الأسباب الفعلية كما صرّح الشهيد قدسسره في قواعده (١). والمعاطاة عندهم عقد فعليّ ، ولذا (٢) ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها «أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي» (٢) وحينئذ (٣) فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله : «ملّكتك».
واعتبار (٤) مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي ـ مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حلّ مال الغير ـ لا يخلو (٥) عن تحكّم
______________________________________________________
(١) أي : فالإقباض والقبض ، والأولى هنا أيضا تثنية الضمير.
(٢) أي : ولأجل أنّ المعاطاة عند الفقهاء عقد فعليّ يحصل به إنشاء الإباحة أو التمليك ، ذكر بعض .. إلخ.
(٣) أي : وحين القول بعدم دخل القبض والإقباض في مفهوم المعاطاة خارجا حتى يقال بامتناع وقوعه من الفضولي ـ بل هما من أسباب إنشاء الإباحة أو التمليك ـ فلا مانع .. إلخ.
(٤) هذا إشارة إلى دفع الوجه الثاني من وجهي استدلال صاحب المقابس قدسسره وهو قوله : «ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض .. إلخ».
وحاصل الدفع : أنّ اعتبار مقارنة رضا المالك للإنشاء الفعلي دون القولي ـ مع وحدة أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس فيهما ـ تحكّم ، وخال عن الدليل ، بل كلاهما بالنسبة إلى اعتبار مقارنة الرضا على نسق واحد.
(٥) خبر «واعتبار مقارنة» وملخص كلام صاحب المقابس هو : أنه استدلّ أوّلا على عدم جريان الفضولية في المعاطاة بأنّ حقيقة المعاطاة هي التراضي من
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٥٠ ، القاعدة : ١٧ وص ١٧٨ ، القاعدة : ٤٧ ، وتقدّم نصّ كلامه في الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٣٤٤.
(٢) راجع الفتاوى الهندية ، ج ٣ ، ص ٢.