فيها (١) إنّما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة ،
______________________________________________________
هي سبب قولي للتمليك. وليس الإقباض والقبض كاشفين عن التراضي ، بل هما سبب فعلي للتمليك أو الإباحة. والتراضي المعتبر في المعاطاة يكون على حدّ اعتباره في البيع القولي كما سيأتي.
(١) أي : في المعاطاة ، وضمير «اعتبره» راجع الى الإقباض والقبض ، فالأولى تثنيته. وغرض المصنف من هذه الجملة أن اعتبار التعاطي من الطرفين أو الإعطاء من طرف واحد ليس معتبرا عند كلّ من يقول بإفادة المعاطاة للملك أو الإباحة ، لكفاية وصول العوضين إلى الطرفين عند بعض ، كما تقدم تفصيله في ثاني تنبيهات المعاطاة ، فراجع (١).
__________________
وقوع الرضا من المالك وإن لم يكن مقارنا للإقباض والقبض. فلا تكون المعاطاة مختصة بالمالك حتى لا تقع من غيره.
فتحصل ممّا تقدم أمور :
الأوّل : أنّ ما أفاده صاحب المقابس وجه واحد لعدم جريان الفضولية في المعاطاة ، لا وجهان كما زعمه غير واحد.
الثاني : أنّ المعاطاة سبب فعليّ للتمليك أو الإباحة. والظاهر أنّ صاحب المقابس أيضا ملتزم بذلك ، غاية الأمر أنّه يعتبر مقارنة الرضا للإقباض والقبض.
الثالث : أنّه لا إشكال في عدم اعتبار المقارنة للرضا التي اعتبرها صاحب المقابس ، لعدم الدليل على اعتبارها كذلك. ولو دلّ دليل على اعتبار المقارنة لكان دالّا على اعتبارها في البيع القولي أيضا.
الرابع : جريان الفضولية في البيع المعاطاتي كجريانها في البيع القولي.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٥٤.