الطرفين أو من أحدهما مقارنا (١) للأمرين ، ولا أثر لهما (٢) إلّا إذا صدرا من المالك أو بإذنه.
وفيه (٣) : أنّ (*) اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره
______________________________________________________
مشروطة بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما ، مع كونهما مقارنين للتراضي وقصد الإباحة أو التمليك.
(١) حال للقبض والإقباض ، أي : حال كونهما مقارنين للتراضي وقصد الإباحة أو التمليك. والظاهر أنّ الأولى أن يقال : «مقارنين» بصيغة المثنى.
والحاصل : أنّ مقارنة القبض والإقباض للتراضي وللتمليك أو الإباحة معتبرة ، وهذه المقارنة في المعاطاة الفضولية مفقودة ، فلا تجري الفضولية في المعاطاة.
(٢) أي : للقبض والإقباض.
(٣) محصله منع الصغرى ، وهي : كون حقيقة المعاطاة مجرّد تراضي المالكين وقصد التمليك أو الإباحة ، وذلك لأنّ القبض والإقباض آلة للإنشاء كالصيغة التي
__________________
(*) لا يخفى متانة هذا الاستدلال بناء على كون حقيقة المعاطاة مجرّد التراضي من دون اعتبار الإقباض والقبض في تحققها ، ضرورة أنّ التراضي من وظائف المالك. وقد اعترف به المصنف قدسسره أيضا بقوله الآتي : «نعم لو قلنا ان المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها .. إلخ» إلّا أنّه رحمهالله منع كون المناط مجرّد التراضي ، والتزم بأنّ المناط في المعاطاة هو الإقباض والقبض اللّذان ينشأ بهما التمليك أو الإباحة.
وعليه فالمعاطاة سبب فعليّ لإنشاء أحدهما كسببية الصيغة للإنشاء في البيع القولي. ووزان اعتبار الرضا في البيع القولي والمعاطاتي وزان واحد ، لوحدة الدليل فيهما. فكما يصح البيع القولي بوقوع الصيغة من غير المالك مع حصول الرضا من المالك وإن لم يكن مقارنا له ، فكذلك يصح البيع الفعلي من غير المالك مع