«أنّ المكره والفضولي قاصدان للّفظ دون المدلول» وذكر (١) أنّ قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. ومشروطة (٢) (*) أيضا (٣) بالقبض والإقباض من
______________________________________________________
(١) أي : وذكر الشهيد الثاني قدسسره في عقد الفضولي : «ولا يتحقق منه قصد مدلوله ـ أعني نقل الملك ـ لأنّ ذلك من وظائف المالك» (١).
ولا يخفى أنّ الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني وإن كان مذكورا في المقابس ، لكنّه ليس في تقرير الوجهين المتقدمين ، بل في جواب إشكال أورده على نفسه ، فراجع.
(٢) بالرفع معطوف على قوله : «منوطة» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي الاستدلال. وقد تقدم بقولنا «ان المعاطاة مشروطة بالقبض والإقباض .. إلخ».
(٣) يعني : كما أنّ المعاطاة مشروطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك ، كذلك
__________________
(*) لا يخفى أنّه جعل بعض كلام صاحب المقابس دليلين على بطلان الفضولي في المعاطاة كما قرّرناه في التوضيح.
ولكن الظاهر خلافه ، وأنّه دليل واحد ، إذ المستفاد من مجموع ما حكاه عنه المصنف : أنّ المعاطاة هي التراضي وقصد الإباحة والتمليك ، والقبض المقرون بالرضا ، ومن المعلوم أنّه لا يتأتّى إلّا من المالك ، فإن قوله : «منوطة .. ومشروطة» مبيّن للمعاطاة ، فليست المعاطاة عند صاحب المقابس مجرّد التراضي.
فجوابه حينئذ منحصر في منع اعتبار مقارنة القبض والإقباض للرضا ، بل اعتبار الرضا في المعاطاة كاعتباره في البيع القولي ، ومن المعلوم عدم اعتبار مقارنة البيع القولي لرضا المالك. فجريان الفضولية في المعاطاة مما لا محذور فيه.
ثم لا يخفى أن الوجهين المزبورين دليلان على بطلان الفضولي مطلقا وفي جميع الموارد. فلعلّ ذكرهما هنا غير مناسب ، لأنّهما أجنبيان عن مورد البحث ، إذ مفروض كلامنا هو جريان الفضولي وعدمه في المعاطاة بعد الفراغ عن جريانه في غير المعاطاة.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٦.